[ ص: 264 ] لأنه يملك نصيب صاحبه بالضمان فصار معتقا كل العبد عن الكفارة وهو ملكه ، بخلاف ما إذا كان المعتق معسرا لأنه وجب عليه السعاية في نصيب الشريك فيكون إعتاقا بعوض . nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن نصيب صاحبه ينتقص على ملكه ثم يتحول إليه بالضمان ومثله يمنع الكفارة
( قوله وضمن قيمة باقيه ) يعني أعتق ذلك الباقي أيضا ( لم يجز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعندهما يجوز ) بناء على تجزيء الإعتاق وعدمه عندهما لا يتجزأ ، فإعتاق نصفه إعتاق كله ، غير أن المعتق إن كان موسرا ضمن نصيب شريكه ويملكه فصار معتقا كله عن الكفارة وهو ملكه ، ولا سعاية على العبد حتى يكون إعتاقا بعوض ، [ ص: 264 ] ولو كان المعتق معسرا لا يجوز بالاتفاق لأن على العبد السعاية عندهما فيكون عتقا ببدل ، وإن لم يكن ذلك البدل حاصلا للمعتق بل هو للشريك المقصود أنه لزم العبد بدل في مقابلة تحرير رقبته .
وعنده يتجزأ فإنما أعتق نصيبه في الابتداء ونصف الرقبة ليس رقبة وقد تمكن النقصان في الرق في النصف الآخر لتعذر استدامة الرق فيه فصار كأم الولد بل أشد لأن عتقها متعلق بالموت ، بخلاف هذا ، وهذا النقصان وقع في ملك شريكه ثم بالضمان ملكه ناقصا ، ومثله يمنع التكفير كالتدبير فصار كأنه أعتق عبدا إلا شيئا منه ،