( وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس ) لإمامة جبريل عليه السلام في اليوم الأول حين زالت الشمس ( وآخر وقتها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وقالا : إذا صار الظل مثله ) وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وفيء الزوال هو الفيء الذي يكون للأشياء وقت الزوال .
لهما إمامة جبريل عليه السلام في اليوم الأول [ ص: 220 ] في هذا الوقت .
( قوله وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس ) معرفة الزوال أن تنصب عصا مثلا بين أوقات الضحى ، فما دام الظل ينقص فهي في الارتفاع ، فإذا أخذ يزيد فأول أخذه الزوال فليحفظ مقدار الظل إذ ذاك ، فإذا بلغ ظل كل شيء طوله أو طوليه على الخلاف مع ذلك المقدار خرج وقت الظهر ودخل وقت [ ص: 220 ] العصر .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من رواية أسد بن عمرو إذا بلغ طوله مع فيء الزوال خرج وقت الظهر ، ولا يدخل وقت العصر إلى الطولين .
وقال المشايخ : ينبغي أن لا يصلى العصر حتى يبلغ طولي الشيء ولا يؤخر الظهر إلى أن يصير طوله ليخرج من الخلاف فيهما ( قوله وله قوله إلخ ) عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=9629إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم } رواه الستة . وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري { nindex.php?page=hadith&LINKID=82026أبردوا بالظهر فإن شدة الحر } إلخ ( قوله وإذا تعارضت الآثار ) يعني حديث الإمامة وهذا الحديث وثبوت التعارض متعلق بصدق المقدمة القائلة أشد الحر في ديارهم إذا كان ظل كل شيء مثله فلا ينقضي الوقت بالشك ، بل الظاهر اعتبار كل حديث روي مخالفا لحديث جبريل ناسخا لما خالفه فيه لتحقق تقدم إمامة جبريل على كل حديث روي في الأوقات لأنه أول ما عمله إياها ، بقي أن يقال : هذا البحث إنما يفيد عدم خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر بصيرورة الظل مثلا غير فيء الزوال ، ونفي خروج الظهر بصيرورته مثلا لا يقتضي أن أول وقت العصر إذا صار مثلين حتى إن ما قبله وقت الظهر وهو المدعى فلا بد له من دليل .
وغاية ما ظهر أن يقال : ثبت بقاء وقت الظهر عند صيرورته مثلا نسخا لإمامة جبريل فيه في العصر بحديث الإبراد وإمامته في اليوم الثاني عند [ ص: 221 ] صيرورته مثلين يفيد أنه وقته ولم ينسخ هذا ، فيستمر ما علم ثبوته من بقاء وقت الظهر إلى أن يدخل هذا الوقت المعلوم كونه وقتا للعصر .