وأخرجه [ ص: 284 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=16551عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، وأخرجه بالطريق الأول أيضا وقال وتابعه : يعني تابع عثمان بن عطاء الخراساني nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وهو أيضا ضعيف .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج وهما إمامان عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قوله ولم يرفعاه ، ثم أخرجه كذلك موقوفا ثم أخرجه عن عمارة بن مطر عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وضعف رواته .
وأنت علمت أن الضعيف إذا تعددت طرقه كان حجة ، وهذا كذلك خصوصا وقد اعتضد برواية الإمامين إياه موقوفا على جد nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، على أن معنى الحديث المذكور مما يدل عليه آية اللعان على التقرير الذي ذكرناه من أنه شهادات إلى آخره ( قوله ولو كانا محدودين فعليه الحد ) لأن امتناع اللعان بمعنى من جهته ، وكذا إذا كان هو عبدا وهي محدودة في قذف يحد لما ذكرنا ، بخلاف ما إذا كانا كافرين أو مملوكين حيث لا يجب عليه الحد وإن امتنع من جهته لأن قذف الأمة والكافرة لا يوجبه ، بخلاف قذف المحدودة إذا كانت عفيفة ، فإنه لو قذفها أجنبي يحد فكذا الزوج .
ولو قذف الكافرة أو الأمة أجنبي لا يحد فكذا الزوج ، فصار كما لو كانا صغيرين أو مجنونين . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره يلاعن في الكل لأن كل من هو من أهل اليمين فهو أهل له ، إلا إذا كان أحدهم صغيرا أو مجنونا . قيل عليه كما أن امتناعه بمعنى من جهته كذلك هو بمعنى من جهتها ، فكان ينبغي أن تراعى الجهتان ، فباعتبار جهته ينبغي أن ينتفي اللعان فقط ، وباعتبار جهتها يسقط اللعان فيتبعه سقوط الحد . والجواب أن القذف يوجد أولا منه ، وهو مقتض للعان إن كان أهلا للشهادة ، والحد إن لم يكن ، وعدم أهليتها مانع ولا اعتبار للمانع إلا بعد وجود المقتضي لأن مفهوم المانعية يقتضي ذلك ، إذ حقيقته نسبته إلى المقتضى بالمنع ، ولا وجود لمقتضى اللعان فلا تعتبر المانعية من جهتها للعان . والحد إنما يسقط بما من جهتها تبعا لسقوط اللعان ، ولم يعتبر المسقط المستتبع من جهتها فيبقى على ما كان وقد كان ثابتا فإن قذف الزوج موجب للحد