[ ص: 285 ] ( وصفة اللعان أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ، ويقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا . يشير إليها في جميع ذلك ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا . وتقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا ) والأصل في ما تلوناه من النص . وروى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يأتي بلفظة المواجهة يقول فيما رميتك به من الزنا لأنه أقطع للاحتمال . وجه ما ذكر في الكتاب أن لفظة المغايبة إذا انضمت إليها الإشارة انقطع الاحتمال .
[ ص: 285 ] قوله وصفة اللعان إلخ ) ظاهر في تعينه كذلك حتى لو أخطأ القاضي فبدأ بها قبله لا يعتد بلعانها فتعيد بعده وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب من المالكية . وفي البدائع : ينبغي أن يعيد اللعان عليها لأن اللعان شهادة والمرأة بشهادتها تقدح في شهادة الزوج فلا يصح إلا بعد وجود شهادته ، ولهذا يبتدأ بشهادة المدعي في باب الدعوى ، ثم بشهادة المدعى عليه بطريق الدفع له كذا هنا ، فإن لم يعد حتى فرق بينهما نفذت الفرقة لأن تفريقه صادف محل الاجتهاد لأنه يزعم أن اللعان يمين لا شهادة . ويجوز تقديم إحدى اليمينين على الأخرى كتحالف المتبايعين فإنه لا يلزم مراعاة الترتيب ، ومقتضاه لزوم الإعادة كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لكن في الغاية لو بدأ بلعانها فقد أخطأ السنة ولا تجب إعادته وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو الوجه لأن النص أعقب الرمي بشهادة أحدهم وشهادتها الدارئة عنها بقوله { ويدرأ عنها العذاب أن تشهد } ولأن الفاء دخلت على شهادته على وزان ما قلنا في سقوط الترتيب في الوضوء من أنه عقب جملة الأفعال للقيام إلى الصلاة وإن كان دخول الفاء على غسل الوجه فانظره ثمة [ فروع ]
قذفها ثم طلقها بائنا سقط اللعان ولا يجب الحد ، ولو تزوجها بعد ذلك لأن الساقط لا يعود وهو قول الأئمة الأربعة ، ولو قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها ثانيا وجب الحد بالأول واللعان بالثاني ويحد للأول ليسقط اللعان ، ولو طلبت اللعان أولا يلاعن ثم يحد ، بخلاف حدود القذف إذا اجتمعت فإنه يكفي حد واحد لاتحاد الجنس ، ولو قال قذفتك قبل أن أتزوجك أو زنيت قبل أن أتزوجك فهو قذف في الحال فتلاعن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يحد . وما في خزانة الأكمل من أنه يلاعن في قوله زنيت قبل أن أتزوجك ويحد في قوله قذفتك قبل أن أتزوجك أوجه قذفها ثم زنت أو وطئت بشبهة فلا حد ولا لعان ويسقط اللعان بردتها ، ولو أسلمت بعده لا يعود ، ولو قذفها ثم أبانها يسقط اللعان ، ولو أكذب نفسه بعد ذلك لا يحد بخلاف ما لو أكذب نفسه بعد اللعان ( قوله لأنه أقطع للاحتمال ) أي لاحتمال أن يضمر مرجعا للضمير الغائب غيرها ، بخلاف الخطاب ، وتقول هي أيضا إنك لمن الكاذبين فيما رميتني به من الزنا ، والأولى أن يقيمهما القاضي متقابلين ويقول له التعن ( قوله إذا انضمت إليه الإشارة انقطع الاحتمال ) يعني انقطع احتمال ضمير الغائب لا أن المراد أن انقطاع الاحتمال مشروط باجتماعهما لأن الإشارة بانفرادها لا احتمال معها .