باب العنين وغيره ( وإذا كان الزوج عنينا أجله الحاكم سنة ، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك ) [ ص: 298 ] هكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، ولأن الحق ثابت لها في الوطء ، ويحتمل أن يكون الامتناع لعلة معترضة ، ويحتمل لآفة أصلية فلا بد من مدة معرفة ذلك ، وقدرناها بالسنة لاشتمالها على الفصول الأربعة .
لما ذكر أحكام الأصحاء المتعلقة بالنكاح والطلاق أعقبها بذكر أحكام تتعلق بهما ممن به مرض له نسبة إلى النكاح ، والعنين من لا يقدر على إتيان النساء مع قيام الآلة ، من عن إذا حبس في العنة وهي حظيرة الإبل ، أو من عن إذا عرض لأن ذكره يعن يمينا وشمالا ولا يقصده لاسترخائه ، وجمع العنين عنن ، ويقال عنين بين التعنن ولا يقال بين العنة ، ولو كان يصل إلى الثيب لا البكر لضعف الآلة أو إلى بعض النساء دون بعض أو لسحر أو لكبر سن فهو عنين بالنسبة إلى من لا يصل إليها لفوات المقصود في حقها .
وما عن الهندواني يؤتى بطست فيه ماء بارد فيجلس فيه العنين ، فإن نقص ذكره وانزوى علم أنه لا عنة به وإلا علم أنه عنين ، لو اعتبر علم فلا يؤجل سنة لأن التأجيل ليس إلا ليعرف أنه عنين على ما قالوا وإلا فلا فائدة فيه إن أجل مع ذلك لكن التأجيل لا بد منه لأنه حكمه .
وفي المحيط : آلته قصيرة لا يمكن إدخالها إلى داخل الفرج لا حق لها في المطالبة بالتفريق انتهى . ولو كان صغيرا جدا كالزر فحكمه كالمجبوب ( قوله أجله الحاكم سنة ) أي من وقت الخصومة ، ولا يعتبر تأجيل [ ص: 298 ] غير الحاكم كائنا من كان ، ولو عزل بعدما أجله بنى المتولي على التأجيل الأول ( قوله هكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ) أما الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلها طرق : فمنها طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : قضى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وبلغني أن التأجيل من يوم يخاصم ، وهكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن محمد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح أن يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه الحديث . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بسند أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أجل العنين سنة ، زاد في لفظ وقال : إن أتاها وإلا فرقوا بينهما ولها الصداق كاملا . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال : حدثنا إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن امرأة أتته فأخبرته أن زوجها لا يصل إليها فأجله حولا ، فلما انقضى حول ولم يصل إليها خيرها فاختارت نفسها ، ففرق بينهما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وجعلها تطليقة بائنة .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق بسنديهما ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بسنده عنه : يؤجل العنين سنة ، فإن جامع وإلا فرق بينهما .
ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب رضي الله عنهم أنهم قالوا : يؤجل العنين سنة ( قوله فلا بد من مدة معرفة ذلك ) أي معرفة لكون الامتناع لعلة معترضة أو آفة أصلية في أصل الخلقة فقدرناها بالسنة لأنها معروفة لذلك ، لأنه إن كان من علة معترضة فلا يخلو من كونها من غلبة حرارة أو برودة أو رطوبة أو يبوسة ، والسنة تشتمل على الفصول الأربعة ، وكل فصل بأحد هذه الكيفيات ، فالصيف حار يابس ، والخريف بارد يابس وهو أردأ الفصول ، والشتاء بارد رطب ، والربيع حار رطب ، فإن كان مرضه عن أحد هذه تم علاجه في الفصل المضاد له فيه ، أو من كيفيتين فيتم في مجموع فصلين مضادين فكانت السنة تمام ما يتعرف به الحال .