صفحة جزء
( ولها كمال مهرها إن كان خلا بها ) فإن خلوة العنين صحيحة ( ويجب العدة ) لما بينا من قبل هذا إذا أقر الزوج أنه لم يصل إليها ( ولو اختلف الزوج والمرأة في الوصول إليها [ ص: 301 ] فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه ) لأنه ينكر استحقاق حق الفرقة والأصل هو السلامة في الجبلة ( ثم إن حلف بطل حقها ، وإن نكل يؤجل سنة ، وإن كانت بكرا نظر إليها النساء ، فإن قلن هي بكر أجل سنة ) لظهور كذبه ( وإن قلن هي ثيب يحلف الزوج ، فإن حلف لا حق لها ، وإن نكل يؤجل سنة ، وإن كان مجبوبا فرق بينهما في الحال إن طلبت ) لأنه لا فائدة في التأجيل ( والخصي يؤجل كما يؤجل العنين ) لأن وطأه مرجو [ ص: 302 ] .

( وإذا أجل العنين سنة وقال قد جامعتها وأنكرت نظر إليها النساء . فإن قلن : هي بكر خيرت ) لأن شهادتهن تأيدت بمؤيد وهي البكارة ( وإن قلن : هي ثيب حلف الزوج ، فإن نكل خيرت ) لتأيدها بالنكول ، وإن حلف لا تخير ، وإن كانت ثيبا في الأصل فالقول قوله مع يمينه وقد ذكرناه ( فإن اختارت زوجها لم يكن لها بعد ذلك خيار ) لأنها رضيت ببطلان حقها


( قوله هذا ) أي هذا الذي ذكرنا من أنها إذا طالبته بالفرقة أجله الحاكم سنة ثم بعده فرق بينهما إذا اعترف الزوج بعدم الوصول إليها في هذا النكاح ، وإن تصادفا أنه وصل إليها في نكاح قبله ثم طلقها لأنه إذا وطئها في نكاح ثم أبانها ثم تزوجها ثانيا ولم يصل إليها لها المطالبة بالفرقة ، فإن اختلفا وادعى الوصول [ ص: 301 ] وقالت : لا فالقول قوله والوجه ظاهر في الكتاب ( قوله وإن نكل أجل سنة ) سواء جعل النكول إقرارا أو بذلا فكأنه أقر بعدم الوصول إليها .

( قوله وإن كانت بكرا ) يعني إذا نكل وكانت بكرا وقت النكاح لا يستحلف بل تراها النساء ، ( فإن قلن ) : هي بكر أجل سنة من غير احتياج إلى الاستحلاف والنكول لتيقن كذبه ، وقوله فإن قلن : خرج على ما هو الأولى من إراءتها لامرأتين ثم جعلهما جمعا وإلا فالواحدة العدلة تكفي نص على العدالة في كافي الحاكم والثنتان أحوط .

وطريق معرفة أنها بكر أن تدفع في فرجها أصغر بيضة للدجاج ، فإن دخلت من غير عنف فهي ثيب وإلا فبكر ; أو تكسر وتسكب في فرجها ، فإن دخل فثيب وإلا فبكر ، وقيل إن أمكنها أن تبول على الجدار فبكر وإلا فثيب ، وإن قلن ثيب تثبت الثيوبة ولا يثبت وصوله إليها لأن البكارة قد تزول بغيره كوثبة ونحوها ; غير أن القول قوله لو قالت زالت البكارة بأصبعه ونحوه فيحلف أنه وصل إليها ، فإن حلف تقرر النكاح وإن نكل أجله سنة ثم فرق بينهما إن لم يصل إليها ، ثم إذا أجل ومضت السنة فاختلفا في الوصول في السنة فعلى ما إذا اختلفا قبل التأجيل ، إن كانت بكرا نظرن إليها ، فإن قلن : بكر خيرت للحال بين الإقامة والفرقة ، وإن قلن : ثيب حلف فإن نكل خيرت وإن حلف استقر النكاح ، وإن كانت ثيبا في الأصل فاختلفا قبل التأجيل أو بعده فالقول له ، فإن حلف استقر النكاح ، ولو نكل أجل وخيرت بعده ، وفي موضع تخير يعتبر المجلس كتخيير الزوج ، فإن قامت من مجلسها قبل أن تختار نفسها أو أقامها أعونة القاضي ولو مكرهة لزم النكاح لأنه كان يمكنها اختيار نفسها قبل أن تقام ، وإذا اختارت نفسها أمره القاضي أن يطلقها ، فإن أبى فرق بينهما . كذا ذكره محمد في الأصل . وقيل : تقع الفرقة باختيار نفسها ولا تحتاج إلى القضاء كخيار المخيرة .

( قوله لأنه لا فائدة في التأجيل ) لأنه لتوقع الوقوع ولا توقع لفقد الآلة ، بخلاف الخصي لأن آلته قائمة ، وإنما سلت خصيتاه أو وجئ ، والموجوء الذي رض خصيتاه . [ ص: 302 ] قال لي بعض أهل الماشية : إنه تمرس الخصيتان وهو صغير مرسا شديدا ثم يحبسان إلى فوق إلى أن يرتفعا إلى ظهره فلا يعودان ، ويكون نشيطا كثير الجماع إلا أنه لا يحبل ، فالتوقع واقع فيؤجل كالعنين ( قوله وإذا أجل العنين سنة فقال إلخ ) قد وصلنا هذا الاختلاف الكائن بعد التأجيل بالاختلاف قبله فلا نعيده .

[ فرع ]

الخنثى إذا كان يبول من مبال الرجال فتزوج امرأة فهو جائز ، فإن وصل إليها وإلا أجل كالعنين ذكره الحاكم . وكل من تزوجت واحدا من هؤلاء : أعني المجبوب والخصي والعنين وهي عالمة بحاله فلا خيار لها ، وإن لم تكن عالمة به فلها المطالبة بالفرقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية