والأقراء الحيض عندنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الأطهار واللفظ حقيقة فيهما إذ هو من الأضداد ، كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت ولا ينتظمهما جملة للاشتراك [ ص: 309 ] والحمل على الحيض أولى ، إما عملا بلفظ الجمع ، لأنه لو حمل على الأطهار والطلاق يوقع في طهر لم يبق جمعا ، أو لأنه معرف لبراءة الرحم وهو المقصود ، أو لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=66382وعدة الأمة حيضتان } فيلتحق بيانا به
( قوله والأقراء الحيض عندنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الأطهار ) وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ونقل عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وقولنا : هو قول الخلفاء الراشدين والعبادلة nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ، وزاد أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي معبدا الجهني ، وما ذكرناه أنه قول العبادلة بناء على أنه ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فتعارض عنه النقل ، وممن رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وثبته عنه بعض الحفاظ من الحنابلة ، وأسند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي إلى قبيصة بن ذؤيب أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يقول : عدة الأمة حيضتان ، فعارض روايتهم عن زيد أيضا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والضحاك والحسنان بن حيي والبصري nindex.php?page=showalam&ids=17131ومقاتل nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك القاضي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة والسدي nindex.php?page=showalam&ids=12078وأبو عبيدة وإسحاق وإليه رجع nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في موطئه : حدثنا عيسى بن أبي عيسى الخياط المدني عن الشعبي عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم قال : الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من الحيضة الثالثة . وهذا الإطلاق إنما يصح منهم إذا كانت الحيض لا الطهر ، إلا إذا كان طلقها في الحيض ، فأما الطهر فيحتسب به فيلزم انقضاء العدة بالشروع في الحيضة الثالثة ، والطلاق في الطهر هو المعروف عندهم فعليه ينبني قولهم .
( قوله إذ هو من الأضداد ) استدلال على كونه حقيقة فيهما ، وهذا على طريقة أهل الأصول والفقه من [ ص: 309 ] عدم التجوز باسم الضد في الضد ، وقد وضع بعض أهل العقول من معرفات الاشتراك كون المفهومين متضادين . وأما على طريقة أهل الأدب فيجوز لغرض تمليح أو تهكم كما يقال للجبان أسد أو تفاؤل كالبصير على الأعمى إلا أنها بمعزل من إفادات الأحكام الشرعية فلم يعتبر فيها . وأما في خصوص هذا المقام فالاتفاق على الاشتراك وعلى أنه لم يعمم ، إنما الخلاف في تعيين المراد من المفهومين فلا حاجة إلى الاستدلال بعدم الانتظام على الاشتراك كما فعل المصنف وهو محل النزاع ، ولو استدل عليه بتضاد المفهومين كما استدل به على كونه حقيقة فيهما كان أحسن .
لا يقال : استدلاله على أنه حقيقة فيهما استدلال على الاشتراك . لأنا نقول : لا يلزم من كون اللفظ حقيقة في متعدد اشتراكه لفظا لجواز التواطؤ والتشكيك . لا يقال : ليس محل النزاع كما ذكرت للتضاد . لأنا نقول : إنما وافق من جعل تعميم المشترك على منع تعميمه أنه لا يمكن الجمع ، وليس يلزم من التضاد ذلك لجواز أن يراد كل من الحيض والطهر فتعتد بمضي ثلاثة أطهار وثلاث حيض إنما يمتنع إذا أريد تحقيقهما في زمن أحدهما .
( قوله والحمل على الحيض أولى ) ادعى الحقيقة في محل الخلاف واقتصر على دليل نفسه كأنه لعدم دليل معتمد لهم وذلك أن قولهم : القرء بمعنى الطهر هو الذي يجمع على قروء ، وأما بمعنى الحيض فإنما يجمع على أقراء دعوى لا دليل عليها ، وكونه وقع في شعر الأعشى كذلك حيث قال :
أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا
[ ص: 310 ]
مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا
أي من أطهارهن للشغل بالغزو عنهن لا يوجب القصر عليه .
يريد كحيض الحائض ، فإن المعنى أن عداوته تجتمع فتهيج كدم الحائض ، على أنه قد قيل في بيت الأعشى : إن المراد نفس الزمان : أي زمان الطهر ، فإن القرء يقال للزمان لغة كثيرا ، واستدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=83637مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء } يعني بالأمر قوله تعالى { فطلقوهن لعدتهن } لا يصح لأنه بناء على أن اللام فيه بمعنى في وهو غير معهود في الاستعمال ، ويستلزم تقدم العدة على الطلاق أو مقارنة له لاقتضائه وقوعه في وقت العدة وقراءة لقبل عدتهن في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم تنفيه إذ أفادت أن اللام فيه مفيدة معنى استقبال عدتهن وهذا استعمال محقق من العربية يقال في التاريخ بإجماع العربية خرج لثلاث بقين ونحوه .
ويؤيده ما قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بذلك ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن الأقراء الحيض فلم يفهم أنها الأطهار ، وهذا بناء على ما بيناه عنه من خلاف ما نقلوه عنه ذكرناه آنفا ، وتمسكهم بتأنيث العدد في قوله تعالى { ثلاثة قروء } وهو يقتضي تذكير المعدود والطهر هو المذكر لا الحيض ، فلو أريد الحيض لقيل : ثلاث قروء ليس بشيء لأن الشيء إذا كان له اسمان مذكر كالبر والحنطة ولا تأنيث حقيقي يؤنث عدده إذا أضيف إلى اللفظ المذكر ويذكر إذا أضيف إلى المؤنث ، وفي العربية إذا كان المعدود مؤنثا واللفظ مذكرا أو بالعكس فوجهان ، وما نحن فيه كذلك ، فإن للدم اسمين مذكرا وهو القرء ومؤنثا وهو الحيض فحين أضيف إلى المذكر أنث ، وكذا على الأصل الآخر فإن الدم مذكر والقرء مذكر فيؤنث عدده .
ثم ذكر المصنف ثلاثة أوجه : الأول قوله ( عملا بلفظ الجمع ) : أي العدد فإنه جمع معنى لا صيغة ، أو يريد الجمع الصيغي المقرون بالعدد تنصيصا على المراد بكميته : أعني لفظ قروء المقيدة بثلاثة فإنه منقطع عنه احتمال أن يراد به غير الكمية العددية المذكورة لو كانت من كميات الجموع ، فكيف بالكمية التي ليست حقيقة الجمع وهي اللازمة من حمله على الأطهار حيث يصير طهرين وبعض الثالث إذا وقع في الطهر وإلا لزم إحداث قول ثالث ، إذ كل من قال : إنه الطهر قال : تحتسب بالطهر الذي وقع فيه الطلاق وهو نقص عن التقدير القطعي الدلالة والثبوت ، بخلاف ما إذا حمل على الحيض ، فإنه لو وقع الطلاق في الحيض لا يحتسب بتلك [ ص: 311 ] الحيضة فتكمل الثلاث فيتحقق فيه حقيقة العدد وزيادة تثبت ضرورة التكميل وهو جائز ، إذ لا يمكن التوصل إلى حقيقة إقامة الواجب إلا بها ، بخلاف طهرين وبعض الثالث فإنه لم يتحقق فيه حقيقته أصلا .
لا يقال : قد أريد بالعدد غير كميته المفادة به في قوله تعالى { إن تستغفر لهم سبعين مرة } لأنا نقول : لم يرد بالعدد عدد آخر مباين له بل مجرد التكثير ، وأين هذا من أن يراد بسبعين مثلا ثمانون أو مائة .
الثاني : قوله ولأنه أي الحيض هو المعرف بالذات لبراءة الرحم ، بخلاف الطهر لأنه وإن دل فبواسطة الحيض الذي يستلزمه لأنه هو المفيد لعدم انسداد فم الرحم بالحبل إذ لو انسد به لم تحض عادة ، ولذا نص عليه الصلاة والسلام أن مفيد البراءة الحيض حيث قال في السبايا { nindex.php?page=hadith&LINKID=83638حتى يستبرئن بحيضة } ولم يقل بطهر .
الثالث هو قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21316طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان } وتقدم في باب الطلاق تخريجه . وأسند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال : ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين ، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا . وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . والإجماع على أنها لا تخالف الحرة فيما به الاعتداد بل في الكمية فيلتحق قوله تعالى { ثلاثة قروء } للإجمال الكائن بالاشتراك بيانا له .
ومن الأدلة الظاهرة فيه قوله تعالى { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم } إلى قوله { فعدتهن ثلاثة أشهر } إذ لا شك في أن الاعتداد بالأقراء أصل والأشهر خلف عنه إنما يصار إليه عند عدمها ، فلما علق سبحانه وتعالى المصير إليه بعدم الحيض دل أن الحيض هو المراد بالأقراء في الآية وكونه ينعدم الطهر بعدم الحيض ، فالتعليق بعدم الحيض إنما هو لعدم الطهر احتمال يقابله الظهور ، إذ الظاهر تعليق المصير إلى الخلف بعدم عين ما شرع أصلا لا بعدم شيء آخر يستلزمه ، فكان الأصل أن يقال : واللائي يئسن من القروء ، فلما جاء قوله تعالى بلفظ الحيض مكانه وهو مشترك علم أنه لإفادة أنه هو .
[ فرع ]
تنقضي عدة الطلاق البائن والثلاث بالوطء المحرم بأن وطئها وهي معتدة عالما بحرمتها ، بخلاف ما لو ادعى الشبهة أو كان منكرا إطلاقها فإنها تستقبل العدة ، وإذا كان منكرا حتى لم تنقض العدة ليس لها أن تطالبه بنفقة هذه العدة ، ولو طلقها في هذه العدة لا يقع ويحل له نكاح أختها .