( قوله وإن كانت حاملا ) يعني المطلقة فعدتها بالوضع بالآية المذكورة وإن كانت أمة وأطلق فيتناول الحمل الثابت النسب وغيره ، فلو طلق كبير زوجته بعد الدخول فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من العقد فعدتها بوضع الحمل عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بالحيض في رواية عنه ، وسنبين ذلك في مسألة الصغير .
وفي المنتقى : إذا خرج من الولد نصف البدن من قبل الرجلين سوى الرجلين أو من قبل الرأس سوى الرأس انقضت العدة والبدن من المنكبين إلى الأليتين .
وفي الخلاصة : كل من حبلت في عدتها فعدتها أن تضع حملها ، والمتوفى عنها زوجها إذا حبلت بعد موت الزوج فعدتها بالشهور .
( قوله وإن كانت ) أي المطلقة أمة فعدتها حيضتان لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21316طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان } ولأن الرق منصف وقد تقدم توجيهه في فصل المحرمات وغيره والحيضة لا تتجزأ فكملت وثبوت الزيادة لضرورة التكميل واجب ; لأن فيه تحقيق الواجب على ما تقدم آنفا ( قوله وإليه أشار nindex.php?page=showalam&ids=2عمر
) أي إلى أن تكميل الثانية ضرورة بقوله لو استطعت إلى آخره .
أخرج عبد الرزاق : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع عمرو بن أوس الثقفي يقول : أخبرني رجل من ثقيف قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : لو استطعت أن أجعلها حيضة ونصفا فعلت ، فقال له رجل : لو جعلتها شهرا ونصفا فسكت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار بباقي سند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ويشبه أن يكون سكوت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لعدم الالتفات لقوله لأنه كان يتكلم في ذات الأقراء ، والعدة بالأشهر لا تكون إلا لمن أيس منها ، فمشورة الرجل في غير محل الحكم المذكور ، وأما إذا كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها شهر ونصف لأنه متجزئ فأمكن تنصيفه والمدبرة والمكاتبة ، وأم الولد في الطلاق والفسخ كالأمة .