( قوله وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ) سواء كانت مدخولا بها أو لا مسلمة أو كتابية تحت مسلم صغيرة أو كبيرة أو آيسة وزوجها عبد أو حر حاضت في هذه المدة أو لم تحض ولم يظهر حبلها .
وعن بعض السلف عدتها عزيمة عام ، ورخصة الأربعة الأشهر والعشرة الأيام لقوله تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم } الآية . والجمهور على نسخها بآية الأشهر : أعني ما كان من وجوب الإيصاء والإيقاف إلى الحول . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : أربعة أشهر وعشر ليال ، فلو تزوجت في اليوم العاشر جاز أخذا من تذكير العدد : أعني العشر في الكتاب والسنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا } فيجب كون المعدود الليالي وإلا لأنثه . قلنا : الاستعمال في مثله من ذكر عدة الليالي يدخل ما بإزائها من الأيام على ما عرف بالتاريخ حيث يكتب بالليالي فيقال لسبع خلون مثلا ويراد كون عدة الأيام كذلك ، وإن كانت أمة فشهران وخمسة أيام على وزان ما تقدم ، ثم ابتداء المدة من وقت الموت ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : من وقت علمها ، حتى لو مات في سفر فلم يبلغها حتى مضت أربعة أشهر وعشر انقضت عدتها بذلك عند الجمهور ، وعنده رضي الله عنه : لا تنقضي العدة حتى تمر عليها من حين علمت لأن عليها الإحداد ولا يمكنها إقامته إلا بالمعلم .
قلنا : قصاراه أن تكون كالعالمة ولم تحد حتى مضت المدة تخرج اتفاقا من العدة على أن المقصود الأصلي منها عدم التزوج وقد وجد ، ومعنى العبادة تابع لما سيذكر [ ص: 314 ] ووجوبها على الكتابية تحت المسلم يؤيده .