( وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها ) لإطلاق قوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } [ ص: 313 - 314 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها وحل لها أن تتزوج .
( قوله وإن كانت ) أي المتوفى عنها حاملا فعدتها أن تضع حرة كانت أو أمة كالمطلقة والمتاركة في النكاح الفاسد والوطء بشبهة إذا كانت حاملا كذلك لإطلاق { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وكان nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه يقول : لا بد من الوضع والأربعة أشهر وعشر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، لأن هذه الآية توجب عليها العدة بوضع الحمل قوله تعالى { يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } يوجبها عليها فيجمع احتياطا . وفي موطأ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفوا في المرأة تنفس بعد زوجها بليال ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة : إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : آخر الأجلين ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه : أنا مع ابن أخي : يعني nindex.php?page=showalam&ids=233أبا سلمة ، فأرسلوا كريبا مولى ابن عباس إلى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك ، فأخبرهم أنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=77843ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قد حللت فانكحي من شئت } . وفي الترمذي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=83640أنها وضعت بعد وفاته بثلاث وعشرين أو خمسة وعشرين يوما } . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة ، لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى يريد بالقصرى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء والطولى البقرة . والمباهلة الملاعنة . كانوا إذا اختلفوا في شيء اجتمعوا وقالوا بهلة الله على الظالم منا . وقيل هي مشروعة في زماننا . وقد ورد بلفظ الملاعنة أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بلفظ : من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة أشهر وعشر . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بلفظ : من شاء حالفته .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رواه في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سئل عن المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل فقال : إذا وضعت حملها فقد حلت ، فأخبره رجل من الأنصار أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : لو وضعت وزوجها على سريره ولم يدفن بعد حلت . وفيه رجل مجهول .