( قوله وإن كان صغيرا إلخ ) ذكر حكم العجز من الطرفين منفردا ولم يذكر حكمه من الطرفين جميعا بأن كانا صغيرين لا يطيقان ، ولو اعتبر جانبه تجب ، ولو اعتبر جانبها لا تجب ، وفي الذخيرة : لا نفقة لها ، وأكثر ما في الباب أن يجعل المنع من قبله كالمعدوم فالمنع من جهتها قائم ومعه لا تستحق النفقة ، وعن هذا قلنا : إذا تزوج المجبوب صغيرة لا تصلح للجماع لا يفرض لها نفقة ، ولا يخفى إمكان عكس الكلام فيقال : يجعل المنع من جهتها كالمعدوم فتجب إلى آخره ، والتحقيق أن النفقة لا تجب إلا لتسليمها لاستيفاء منافعها المقصودة بذلك التسليم فيدور وجوبها معه وجودا وعدما فلا تجب في الصغيرين وتجب في الكبيرة تحت الصغير .