[ ص: 397 ] فصل ( وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك ) لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة ، وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة ، وإذا وجب حقا لها ليس له أن يشرك غيرها فيه لأنها تتضرر به ، فإنها لا تأمن على متاعها ، ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع ، إلا أن تختار لأنها رضيت بانتقاص حقها ( وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها ) لما بينا ولو أسكنها في بيت من الدار مفرد وله غلق كفاها لأن المقصود قد حصل .
( فصل ) .
( قوله ليس فيها أحد من أهله ) وأما أمته فقيل أيضا لا يسكنها معها إلا برضاها ، والمختار أن له ذلك لأنه محتاج إلى استخدامها في كل وقت ، فإذا أفردها في بيت لا يتمكن من ذلك غير أنه لا يطؤها بحضرتها كما أنه لا يحل له وطء زوجته بحضرتها ولا بحضرة الضرة ( قوله مقرونا بالنفقة ) في قوله تعالى { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } فإن المراد وأنفقوا عليهن من وجدكم ، وكذلك قرأ nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : والسكنى بالملك أو الإجارة أو العارية واجبة إجماعا ( وقوله ليس له أن يسكنه معها ) قيل : إلا أن يكون صغيرا لا يفهم الجماع فله إسكانه معها ( قوله ولو أسكنها في بيت من الدار مفرد وله غلق كفاها ) اقتصر على الغلق أفاد أنه وإن كان الخلاء مشتركا بعد أن يكون له غلق يخصه ، وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر ، وبه قال القاضي الإمام لأن الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال ، ولا بد من كون المراد كون الخلاء مشتركا بينهم وبين غير الأجانب ، والذي في شرح المختار : ولو كانت في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهله إن أخلى لها بيتا وجعل له [ ص: 398 ] مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا ، ولو شكت أنه يضر بها أو يؤذيها إن علم القاضي ذلك زجره وإن لم يعلم سأل من جيرانه فإن لم يثق بها أو كانوا يميلون إليه أسكنها بين قوم أخيار يعتمد القاضي على خبرهم .