( وله أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها ) [ ص: 398 ] لأن المنزل ملكه فله حق المنع من دخول ملكه ( ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا ) لما فيه من قطيعة الرحم ، وليس له في ذلك ضرر ، وقيل : لا يمنعها من الدخول والكلام وإنما يمنعهم من القرار والدوام لأن الفتنة في اللباث وتطويل الكلام ، وقيل : لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة ، وفي غيرهما من المحارم التقدير بسنة وهو الصحيح .
( قوله لما فيه ) أي المنع من المكالمة ( من قطيعة الرحم ) في الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=31543لا يدخل الجنة قاطع } ، وفيه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=83664الرحم شجنة من الرحمن ، قال الله : من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته } والشجنة بكسر الشين وضمها . قال أبو عبيد : قرابة مشتبكة كاشتباك العروق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يعني بالشجنة الوصلة ( قوله وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول إليها في كل جمعة ) ظاهر الخلاصة أن في كل جمعة يتصل بكل من خروجها ودخولهما فإنه قال في الفتاوى : للزوج أن يضرب المرأة على أربع خصال ، وما هو في معنى الأربع ترك الزينة والزوج يريدها وترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه وترك الصلاة . وفي رواية : والغسل والخروج من البيت أما ما لا تمنع من زيارة الأبوين في كل جمعة وفي زيارة غيرهما من المحارم في كل سنة . وكذا إذا أراد أبوها أو قريبها أن يجيء إليها على هذا الجمعة والسنة انتهى .
وقوله هو الصحيح احتراز عما ذهب إليه ابن مقاتل من أنه لا يمنع المحرم من الزيارة في كل شهر . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في النوادر تقييد خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها ، فإن كانا يقدران على إتيانها لا تذهب وهو حسن ، فإن بعض النساء لا يشق عليها مع الأب الخروج وقد يشق ذلك على الزوج فتمنع ، وقد اختار بعض المشايخ منعها من الخروج إليهما ، وقد أشار إلى نقله في شرح المختار ، والحق الأخذ بقول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة التي ذكرت ، وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف ، أما في كل جمعة فهو بعيد ، فإنه في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إذا كانت شابة والزوج من ذوي الهيئات ، بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر ، ولو كان أبوها زمنا مثلا وهو محتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده فعليها أن تغضبه مسلما كان الأب أو كافرا .
وفي مجموع النوازل : فإن كانت قابلة أو غسالة أو كان لها حق على آخر أو لآخر عليها حق تخرج بالإذن وبغير الإذن ، والحج على هذا وما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج ولو أذن وخرجت كانا عاصيين وتمنع من الحمام ، فإن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم بغير رضا الزوج ليس لها ذلك ، فإن وقعت لها نازلة إن سأل الزوج من العالم وأخبرها بذلك لا يسعها الخروج ، وإن امتنع من السؤال يسعها أن تخرج من غير رضاه ، وإن لم تكن لها نازلة ولكن أرادت أن تخرج لتتعلم مسألة من مسائل الوضوء [ ص: 399 ] والصلاة إن كان الزوج يحفظ المسائل ويذاكر معها له أن يمنعها ، وإن كان لا يحفظ الأولى أن يأذن لها أحيانا ، وإن لم يأذن فلا شيء عليه ، ولا يسعها الخروج ما لم يقع لها نازلة .
وفي الفتاوى في باب القراءة : المرأة قبل أن تقبض مهرها لها أن تخرج في حوائجها وتزور الأقارب بغير إذن الزوج ، فإن أعطاها المهر ليس لها الخروج إلا بإذن الزوج ، ولا تسافر مع عبدها خصيا كان أو فحلا ، وكذا أبوها المجوسي والمحرم غير المراهق ، بخلاف المراهق وحده ثلاثة عشر أو اثنتا عشر سنة ، ولا تكون المرأة محرما لامرأة ، وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما لا يكون داعية إلى نظر الرجال والاستمالة ، قال الله تعالى { ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } وقول الفقيه : وتمنع من الحمام خالفه فيه قاضي خان .
قال في فصل الحمام من فتاواه : دخول الحمام مشروع للنساء والرجال جميعا خلافا لما قاله بعض الناس . روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=5638أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الحمام وتنور } ، nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد دخل حمام حمص ، لكن إنما يباح إذا لم يكن فيه إنسان مكشوف العورة انتهى . وعلى ذلك فلا خلاف في منعهن من دخوله للعلم بأن كثيرا منهن مكشوف العورة . وقد وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤيد قول الفقيه منها في nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي والترمذي وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=52579من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام } وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=59877الحمام حرام على نساء أمتي } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال صحيح الإسناد . ورد استثناء النفساء والمريضة . رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=52580ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار ، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء } وفي سندهما nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو مختلف فيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس بشيء قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات ، قال الحافظ المنذري : وفيما قاله نظر لم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الضعفاء ، وكان يقوي أمره ويقول : ومقارب الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ليس بالقوي ، ووثقه يحيى بن سعيد ، وروى عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : ليس به بأس ، وقال أبو داود : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12265لأحمد بن صالح أيحتج به : يعني عبد الرحمن بن زياد ، فقال نعم .