كلوا في بعض بطنكمو تعفوا
وفي الفتاوى : يجبر الابن على نفقة زوجة أبيه ولا يجبر الأب على نفقة [ ص: 419 ] زوجة ابنه . وفي نفقات الحلواني قال : فيه روايتان : في رواية كما قلنا ، وفي رواية إنما تجب نفقة زوجة الأب إذا كان الأب مريضا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة ، أما إذا كان صحيحا فلا . قال في المحيط : فعلى هذا لا فرق بين الأب والابن ، فإن الابن إذا كان بهذه المثابة يجبر الأب على نفقة خادمه ، ثم الأصل في نفقة الوالدين والمولودين أنه يعتبر القرب بعد الجزئية دون الميراث ، ولذا لو كان له أخ شقيق وبنت بنت وإن سفلت أو ابن بنت كانت نفقته على بنت البنت وإن كان ميراثه لأخيه ، ولو كان له بنت ومولى عتاقة فالنفقة عليها مع اشتراكهما في الميراث ، وإذا كان للفقيه ولد وابن ابن موسران فالنفقة على الولد لأنه أقرب ، وإذا كانت له بنت وابن ابن فعلى البنت خاصة وإن كان الميراث بينهما لقرب البنت ، فإذا استويا فالنفقة عليهما إلا أن يترجح أحدهما بمرجح وهما وارثان . وإذا كان له ولد ابن وولد بنت فهما سواء في النفقة وإن كان الإرث لولد الابن ، وكذا إذا كان له ابنان مسلم ونصراني فالنفقة عليهما والميراث للمسلم فقط ، ولو كان له والد وولد فهي على الولد لاستوائهما في القرب ويترجح الولد باعتبار التأويل . ولو كان له جد وابن ابن فالنفقة عليهما على قدر ميراثهما لاستوائهما في القرب وعدم الترجيح ، الكل من المحيط .