( وإن أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح كما في الطلاق ) أما الإضافة إلى الملك ففيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وقد بيناه في كتاب الطلاق ، وأما التعليق بالشرط فلأنه إسقاط [ ص: 453 ] فيجرى فيه التعليق بخلاف التمليكات على ما عرف في موضعه .
( قوله : أما الإضافة إلى الملك ) كما يقول : إن ملكتك أو ملكت عبدا ونحوه فهو حر ( ففيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أي وحده ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يوافقنا فيه وكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وفرق بينه وبين الطلاق إذ لم يجوز إضافته إلى الملك بخلاف العتق بأن العتق مندوب إليه بخلاف الطلاق . وعندنا [ ص: 453 ] المصحح مطرد فيهما على ما عرف فلم يفترقا في ذلك ( قوله فيجري فيه التعليق ) لا خلاف فيه بيننا وبين nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، إنما الخلاف في أنه هل يشترط للوقوع بقاء الملك من حين التعليق إلى وجود الشرط ; فعندنا زوال الملك فيما بين التعليق ووجود الشرط لا يبطل اليمين وعنده يبطله ، والخلاف مبني على انعقاد المعلق سببا في الحال عنده ، وعندنا عند وجود الشرط .