( قوله وإذا خرج عبد الحربي إلينا مسلما عتق ) سواء خرج سيده بعد ذلك مسلما أو لا . وقيد بالخروج لأنه لو أسلم ولم يخرج لم يعتق ، وبقولنا قالت الأئمة الثلاثة . وقال الأوزاعي : إذا خرج سيده مسلما يرد إليه . وعند الظاهرية : إذا أسلم عتق خرج أو لم يخرج .
وأورد nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عليه أن سلمان أسلم وسيده كافر ولم يعتق بذلك . ثم أجاب بأنا لم نقل بهذا إلا لعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج إليه مسلما من عبيد أهل الطائف وهي بعد الخندق بدهر . وبدعوى نسخ تملك الكافر للمؤمن بقوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } ولا شك في اتجاه الإيراد وهو مما يصلح دليلا لنا .