( باب الأذان ) [ ص: 240 ] قوله الأذان سنة ) هو قول عامة الفقهاء وكذا الإقامة . وقال بعض مشايخنا واجب لقول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لو اجتمع أهل بلد على تركه قاتلناهم عليه . وأجيب بكون القتال لما يلزم الاجتماع على تركه من استخفافهم بالدين بخفض أعلامه لأن الأذان من أعلام الدين لذلك لا على نفسه . وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يحبسون ويضربون ولا يقاتلون بالسلاح كذا ينقله بعضهم بصورة نقل الخلاف ، ولا يخفى أن لا تنافي بين الكلامين بوجه فإن المقاتلة إنما تكون عند الامتناع وعدم القهر لهم والضرب والحبس إنما يكون عند قهرهم ، فجاز أن يقاتلوا إذا امتنعوا عن قبول الأمر بالأذان ولم يسلموا أنفسهم ، فإذا قوتلوا فظهر عليهم ضربوا وحبسوا . وقد يقال : عدم الترك مرة دليل الوجوب فينبغي وجوب الأذان لذلك ولا يظهر كونه على الكفاية وإلا لم يأثم أهل بلدة بالاجتماع على تركه إذا قام به غيرهم ولم يضربوا ولم يحبسوا . وفي الدراية عن nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله صلوا في الحضر الظهر والعصر بلا أذان ولا إقامة أخطئوا السنة وأثموا . وهذا وإن كان لا يستلزم وجوبه لجواز كون الإثم لتركهما معا فيكون الواجب أن لا يتركهما معا ، لكن يجب حمله على أنه لا يجاب الأذان لظهور ما ذكرنا من دليله ( قوله دون ما سواها ) فلا يؤذن للعيد والكسوف . وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=82064صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة } ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : { nindex.php?page=hadith&LINKID=82065خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي ب الصلاة جامعة } . والوتر وإن كان واجبا لكن أذان العشاء إعلام بدخول وقته لأن وقته وقتها ، ولولا ما روينا في العيد لأذنا له على رواية الوجوب . أما على رواية السنة فلا لأن النوافل تبع للفرائض باعتبار التكميل فلا يخص بأذان ، وفي أذان الجمعة حديث nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد في الصحيح