صفحة جزء
[ ص: 240 ] باب الأذان ( الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها ) للنقل المتواتر .


( باب الأذان ) [ ص: 240 ] قوله الأذان سنة ) هو قول عامة الفقهاء وكذا الإقامة . وقال بعض مشايخنا واجب لقول محمد : لو اجتمع أهل بلد على تركه قاتلناهم عليه . وأجيب بكون القتال لما يلزم الاجتماع على تركه من استخفافهم بالدين بخفض أعلامه لأن الأذان من أعلام الدين لذلك لا على نفسه . وعند أبي يوسف يحبسون ويضربون ولا يقاتلون بالسلاح كذا ينقله بعضهم بصورة نقل الخلاف ، ولا يخفى أن لا تنافي بين الكلامين بوجه فإن المقاتلة إنما تكون عند الامتناع وعدم القهر لهم والضرب والحبس إنما يكون عند قهرهم ، فجاز أن يقاتلوا إذا امتنعوا عن قبول الأمر بالأذان ولم يسلموا أنفسهم ، فإذا قوتلوا فظهر عليهم ضربوا وحبسوا . وقد يقال : عدم الترك مرة دليل الوجوب فينبغي وجوب الأذان لذلك ولا يظهر كونه على الكفاية وإلا لم يأثم أهل بلدة بالاجتماع على تركه إذا قام به غيرهم ولم يضربوا ولم يحبسوا . وفي الدراية عن علي بن الجعد عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله صلوا في الحضر الظهر والعصر بلا أذان ولا إقامة أخطئوا السنة وأثموا . وهذا وإن كان لا يستلزم وجوبه لجواز كون الإثم لتركهما معا فيكون الواجب أن لا يتركهما معا ، لكن يجب حمله على أنه لا يجاب الأذان لظهور ما ذكرنا من دليله ( قوله دون ما سواها ) فلا يؤذن للعيد والكسوف . وفي مسلم عن جابر بن سمرة : { صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة } ، وعن عائشة رضي الله عنها : { خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي ب الصلاة جامعة } . والوتر وإن كان واجبا لكن أذان العشاء إعلام بدخول وقته لأن وقته وقتها ، ولولا ما روينا في العيد لأذنا له على رواية الوجوب . أما على رواية السنة فلا لأن النوافل تبع للفرائض باعتبار التكميل فلا يخص بأذان ، وفي أذان الجمعة حديث السائب بن يزيد في الصحيح

التالي السابق


الخدمات العلمية