( وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق ) ، فإن كان موسرا فشريكه بالخيار ، إن شاء أعتق ، وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه ، وإن شاء استسعى العبد ، .
( قوله : وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق ) أي زال ملكه عنه ( فإن كان ) المعتق ( موسرا فشريكه بالخيار إن شاء أعتق نصيبه ) منجزا أو مضافا ، وينبغي إذا أضافه أن لا تقبل منه إضافته إلى زمان طويل ; لأنه كالتدبير معنى ، ولو دبره وجب عليه السعاية في الحال فيعتق كما صرحوا به فينبغي أن يضاف إلى مدة تشاكل مدة الاستسعاء ( وإن شاء ضمن المعتق ) قيمته إذا لم يكن بإذنه ، فإن كان بإذن الشريك فلا ضمان عليه له ( وإن شاء استسعى العبد ) فيها .