صفحة جزء
[ ص: 463 - 464 ] ( وقالا : ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار ، ولا يرجع المعتق على العبد والولاء للمعتق ) وهذه المسألة تبتنى على حرفين : أحدهما : تجزيء الإعتاق وعدمه على ما بيناه ، والثاني : أن يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عنده وعندهما يمنع . لهما في الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يعتق نصيبه ، إن كان غنيا ضمن ، وإن كان فقيرا سعى في حصة الآخر ، [ ص: 465 ] قسم والقسمة تنافي الشركة .


( قوله وقالا ليس له ) أي الساكت ( إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار ، ولا يرجع المعتق على العبد إذا ضمن والولاء للمعتق ) قال المصنف ( وهذه المسألة تبتنى على حرفين أحدهما تجزئ الإعتاق ) عنده ( وعدمه ) عندهما فيسعى وهو حر مديون وتقدم بيانه ( والثاني أن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده وعندهما يمنع ) [ ص: 465 ] لهما فيه أن جميع النصوص التي ظاهرها تجزئ الإعتاق كقوله { فقد عتق منه ما عتق } وحديث { فعليه خلاصه في ماله } وقوله عليه الصلاة والسلام { من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا } في الصحيحين ، وكذا ما انفرد به البخاري عن مسلم { من أعتق عبدا بين اثنين ، فإن كان موسرا قوم عليه ثم عتق } والتي ظاهرها عدم تجزيئه كحديث أبي المليح عن أبيه { أن رجلا أعتق شقصا له من غلام ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ليس لله شريك ، وأجاز عتقه } رواه أحمد وأبو داود وزاد رزين في ماله . وفي لفظ { هو حر كله ليس لله شريك } وحديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم { من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق } كلها تفيد أن الحكم الثابت عند يساره التضمين ليس غير ، ولذا اختار الطحاوي قولهما . ووجهه أنه قسم فجعل الحكم عند يساره تضمينه وعند إعساره الاستسعاء ، والقسمة تنافي الشركة .

التالي السابق


الخدمات العلمية