[ ص: 463 - 464 ] ( وقالا : ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار ، ولا يرجع المعتق على العبد والولاء للمعتق ) وهذه المسألة تبتنى على حرفين : أحدهما : تجزيء الإعتاق وعدمه على ما بيناه ، والثاني : أن يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عنده وعندهما يمنع . لهما في الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يعتق نصيبه ، إن كان غنيا ضمن ، وإن كان فقيرا سعى في حصة الآخر ، [ ص: 465 ] قسم والقسمة تنافي الشركة .