( وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله : إن كانا موسرين فلا سعاية عليه ) لأن كل واحد منهما يبرأ عن سعايته بدعوى العتاق على صاحبه لأن يسار المعتق يمنع السعاية عندهما ، إلا أن الدعوى لم تثبت لإنكار الآخر والبراءة عن السعاية قد ثبتت لإقراره على نفسه ( وإن كانا معسرين سعى لهما ) لأن كل واحد منهما يدعي السعاية عليه صادقا كان أو كاذبا على ما بيناه إذ المعتق معسر ( وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا سعى للموسر منهما ) لأنه لا يدعي الضمان على صاحبه لإعساره ، وإنما يدعي عليه السعاية فلا يتبرأ عنه ( ولا يسعى للمعسر منهما ) لأنه يدعي الضمان على صاحبه ليساره فيكون مبرئا للعبد عن السعاية ، والولاء موقوف في جميع ذلك عندهما لأن كل واحد منهما يحيله على [ ص: 473 ] صاحبه وهو يتبرأ عنه فيبقى موقوفا إلى أن يتفقا على إعتاق أحدهما .
( قوله وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : إن كانا موسرين فلا سعاية عليه ) لواحد منهما ( لأن كل واحد منهما يتبرأ عن سعايته ) وإنما يدعي الضمان على صاحبه ( لأن يسار المعتق يمنع السعاية عندهما إلا أن الدعوى لم تثبت عليه لإنكاره والبراءة من السعاية قد ثبتت لإقراره على نفسه ) بثبوت سببها حيث أقر بعتق الشريك مع يساره ( وإن كانا معسرين سعى لهما لأن كل واحد منهما يدعي السعاية عليه صادقا كان أو كاذبا ) لفرض أن المعتق معسر .
وقوله ( على ما بيناه ) أي من أن العبد مملوكه أو مكاتبه إلا أن عندهما لا يكون مكاتبا بل حر مديون ( وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا سعى للموسر منهما لأنه لا يدعي الضمان على صاحبه لإعساره وإنما يدعي السعاية عليه فلا يتبرأ عنه ، ولا يسعى للمعسر لأنه يدعي الضمان على صاحبه ليساره فيكون مبرئا للعبد من السعاية ، والولاء موقوف في جميع ذلك لأن كل واحد منهما يحيله ) [ ص: 473 ] أي يثبته ( لصاحبه ) حيث ادعى أنه هو الذي أعتق والعتق لا يتجزأ : أي لا يثبت به إلا ما لا يتجزأ أصلا من زوال الرق ( وهو ) أي صاحبه ( يتبرأ عنه فيبقى موقوفا إلى أن يتفقا على إعتاق أحدهما ) فلو لم يتفقا حتى مات وجب أن يأخذه بيت المال .