صفحة جزء
[ ص: 6 ] قال : ( ولو علق عتقه بأداء المال صح وصار مأذونا ) وذلك مثل أن يقول إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر ; ومعنى قوله صح أنه يعتق عند الأداء من غير أن يصير مكاتبا ; لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء وإن كان فيه معنى المعاوضة في الانتهاء على ما نبين إن شاء الله تعالى . وإنما صار مأذونا ; لأنه رغبه في الاكتساب بطلبه الأداء منه ، ومراده التجارة دون التكدي فكان إذنا له دلالة .


( قوله : ولو علق عتقه بأداء المال صح وصار مأذونا ) وذلك مثل أن يقول إن أديت إلي ألفا فأنت حر ، ومعنى صح قوله : أي التعليق فيستعقب مقتضاه . وهو أنه يعتق عند الأداء من غير أن يصير مكاتبا ; لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء ، وإن كان فيه معنى المعاوضة في الانتهاء على ما نبين في خلافية زفر ، والكتابة ليست صريحا في التعليق بل صريحة في عقد المعاوضة ، وصار العبد مأذونا ضرورة الحكم الشرعي بصحة هذا التعليق واستعقابه آثاره من العتق عند الأداء ، وذلك يقتضي أن يتمكن شرعا من الاكتساب حيث علق عتقه بأداء المال ، ويستلزم طلب المولى منه المال فلزم أن يجعله مأذونا ; لأنه الموضوع للاكتساب في العادة وخصوصا عادة المتحققين بصفة أنهم موالي العبيد هو التجارة لا التكدي ; لأنه خسة يلحق المولى عارها ، لكنه لو اكتسب منه فأدى عتق لوجود الشرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية