صفحة جزء
[ ص: 25 ] ( فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله ) لما روينا ; ولأن التدبير وصية ; لأنه تبرع مضاف إلى وقت الموت والحكم غير ثابت في الحال فينفذ من الثلث ، حتى لو لم يكن له مال غيره يسعى في ثلثيه ، وإن كان على المولى دين يسعى في كل قيمته ; لتقدم الدين على الوصية ولا يمكن نقض العتق فيجب رد قيمته .


( قوله : فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله ) لما روينا أول الباب ، ولأن التدبير وصية ونفاذها من الثلث حتى لو لم يكن له مال غيره عتق ثلثه ويسعى في ثلثيه للورثة ، ولو كان على المولى دين في هذه الصورة يستغرق رقبة المدبر يسعى في كل قيمته ; لأن الدين مقدم على الورثة فكيف بالوصية ، ولا يمكن نقض العتق فيرد قيمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية