( قوله : وإذا مات المولى عتقت ) يعني أم الولد ( من جميع المال لحديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب { nindex.php?page=hadith&LINKID=66417أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعتق أمهات الأولاد وأن لا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث } ) وفي نسخة مكان لا يبعن " لا يسعين " ، وهو الموافق لتعليله ولا [ ص: 42 ] سعاية إلخ بقوله ( لما روينا ) أي ; لأنه صلى الله عليه وسلم لقي السعاية عنها حيث قال " وأن لا يسعين " وما قيل " وأن لا يبعن " يدل على عدم وجوب السعاية ; لأن عدم جواز البيع يدل على عدم المالية إلخ منقوض بالمدبر ، ثم لم يعرف هذا الحديث ، والشيخ جمال الدين الزيلعي بعد ذكره أنه غريب قال : وفي الباب أحاديث ، وساق كثيرا مما قدمنا مما ليس فيه زيادة على أنها لا تملك وتعتق بالموت ، ولا يخفى أن كلها في غير المقصود ، فإن المقصود أنها تعتق من كل المال وليس في شيء منها ذلك ، فإن عتقها لا يستلزم كونها من كل المال كالمدبر يعتق بالموت ولا يكون من كله .
وقد رواه عبد الملك بن حبيب المالكي في كتابه عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب إلا أن جماعة تكلموا في عبد الملك ( قوله : ولأن الحاجة إلى الولد أصلية ) كحاجته إلى الأكل : أي وحاجته إلى أمه مساوية لحاجته إلى الولد ولهذا جاز استيلاده جارية ابنه بغير إذنه ; لحاجته إلى وجود نسله كما جاز له أكل ماله للحاجة وحاجته الأصلية مقدمة على الدين فلا تسعى للغرماء وعلى الإرث فلا تسعى للورثة فيما زاد على الثلث إذا لم تخرج منه فصار إعتاقها كالدفن والتكفين ( بخلاف التدبير ; لأنه وصية بما هو من زوائد الحوائج ) لا من الأصلية ، إذ ليس ثم نسب ولد يتبعه أمومة فلا يقدم عتق المدبر على الدين ، ولا على حق الورثة فيعتق من الثلث ، فإن لم يسعه سعى في باقي قيمته ، ولو كان دين السيد مستغرقا سعى في كل قيمته على ما سلف .