( قوله : من حلف بغير الله لم يكن حالفا كالنبي والكعبة لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=37128من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت } ) متفق عليه . قال ( وكذا إذا حلف بالقرآن ) ; لأنه غير متعارف . قال ( ومعناه أن يقول والنبي والقرآن ) أما إذا حلف بذلك بأن قال أنا بريء من النبي والقرآن كان يمينا ; لأن التبرؤ منهما كفر فيكون في كل منهما كفارة يمين كما سيأتي ، وكذا إذا قال هو بريء من الصلاة والصوم يكون يمينا عندنا ، وكذا هو بريء من الإسلام إن فعل كذا . وبحرمة شهد الله أو لا إله إلا الله ليس يمينا . ولو رفع كتاب فقه أو حساب فيه البسملة فقال هو بريء مما فيه إن فعل ففعل تلزمه الكفارة . ثم لا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينا كما هو قول الأئمة الثلاثة ، وتعليل عدم كونه يمينا بأنه غيره تعالى ; لأنه مخلوق ; لأنه حروف وغير المخلوق هو الكلام النفسي منع بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق .
ولا يخفى أن المنزل في الحقيقة ليس إلا الحروف المنقضية المنعدمة وما ثبت قدمه استحال عدمه ، غير أنهم أوجبوا ذلك ; لأن العوام إذا قيل لهم القرآن مخلوق تعدوا إلى الكلام مطلقا . وأما الحلف بكلام الله تعالى فيجب أن يدور مع العرف . وأما الحلف بجان سرتو ومثله الحلف بحياة رأسك ورأس السلطان فذلك إن اعتقد أن البر واجب فيه يكفر . وفي تتمة الفتاوى قال nindex.php?page=showalam&ids=14330علي الرازي : أخاف على من قال بحياتي وحياتك أنه يكفر ، ولولا أن العامة يقولونه ولا يعلمون لقلت إنه شرك . وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه : : لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا .