في ليلة كفر النجوم غمامها
وتكفر بثوبه اشتمل به وإضافتها إلى اليمين في قولنا كفارة اليمين إضافة إلى الشرط مجازا . وعند إضافة إلى السبب فاليمين هو السبب وسيذكر الشافعي المصنف المسألة ( قوله كفارة اليمين عتق رقبة ) أي إعتاقها لا نفس العتق ، فإنه لو ورث من يعتق عليه فنوى عن الكفارة لا يجوز ( ويجزي فيها ما يجزي في الظهار ) وتقدم المجزئ في الظهار من أنها المسلمة والكافرة والذكر والأنثى والصغيرة ، ولا يجزئ فائت جنس المنفعة ، بخلاف غيره فتجزي العوراء لا العمياء ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف ، ولا يجوز مقطوعهما من جهة واحدة ولا مقطوع اليدين والرجلين ، وفي الأصم اختلاف الرواية .