صفحة جزء
[ ص: 79 - 80 ] ( فصل في الكفارة )

قال ( كفارة اليمين عتق رقبة يجزي فيها ما يجزي في الظهار وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد ، وأدناه ما يجوز فيه الصلاة وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار ) [ ص: 81 ] والأصل فيه قوله تعالى { فكفارته إطعام عشرة مساكين } الآية ، وكلمة أو للتخير فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة .


( فصل في الكفارة )

الكفارة فعالة من الكفر وهو الستر وبه سمي الليل كافرا قال :

في ليلة كفر النجوم غمامها

وتكفر بثوبه اشتمل به وإضافتها إلى اليمين في قولنا كفارة اليمين إضافة إلى الشرط مجازا . وعند الشافعي إضافة إلى السبب فاليمين هو السبب وسيذكر المصنف المسألة ( قوله كفارة اليمين عتق رقبة ) أي إعتاقها لا نفس العتق ، فإنه لو ورث من يعتق عليه فنوى عن الكفارة لا يجوز ( ويجزي فيها ما يجزي في الظهار ) وتقدم المجزئ في الظهار من أنها المسلمة والكافرة والذكر والأنثى والصغيرة ، ولا يجزئ فائت جنس المنفعة ، بخلاف غيره فتجزي العوراء لا العمياء ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف ، ولا يجوز مقطوعهما من جهة واحدة ولا مقطوع اليدين والرجلين ، وفي الأصم اختلاف الرواية .

والأصح أنه إذا كان بحيث إذا صيح عليه يسمع جاز ، ولا يجوز المجنون الذي لا يفيق ، وفيمن يفيق ويجن يجوز ، ولا المدبرة وأم الولد لأنهما لاستحقاقهما الحرية نقص الرق فيهما ، بخلاف المكاتب الذي لم يؤد شيئا يجوز ، بخلاف الذي أدى بعض شيء لأنه كالمعتوق بعوض ( وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد ) يعني إن كسا ثوبين أو ثلاثة فهو أفضل ( وأدناه ما يجوز فيه الصلاة ، وإن شاء أطعم عشرة مساكين ) كالإطعام في كفارة الظهار وهي نصف صاع من بر أو صاع من تمر [ ص: 81 ] أو شعير ذكره الكرخي بإسناده إلى عمر رضي الله عنه قال : صاع من تمر أو شعير ونصفه من بر .

وبإسناده إلى علي رضي الله عنه قال : كفارة اليمين نصف صاع من حنطة . وبسنده إلى الحسن رضي الله عنه قال : يغديهم ويعشيهم . وبإسناده إلى مجاهد قال : كل كفارة في القرآن نصف صاع من بر لكل مسكين . ولو غداهم وعشاهم وفيهم فطيم أو فوقه سنا لم يجز عن إطعام مسكين ، ويجوز أن يغديهم ويعشيهم بخبز إلا أنه إن كان برا لا يشترط الإدام ، وإن كان غيره فبإدام .

ويجوز في الإطعام كل من التمليك والإباحة وتقدم ( والأصل فيه قوله تعالى { فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة } وكلمة أو للتخيير فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة ) وللعبد الخيار في تعيين أيها شاء . ويتعين الواجب عينا بفعل العبد والمسألة طويلة في الأصول ، ودخل فيمن لم يقدر على العتق والكسوة والإطعام العبد لا يكون كفارة يمينه إلا بالصوم . ولو أعتق عنه مولاه أو أطعم أو كسا لا يجزيه وكذا المكاتب والمستسعى ، ولو صام العبد فيعتق قبل أن يفرغ ولو بساعة فأصاب مالا وجب عليه استئناف الكفارة بالمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية