والحاصل لزوم تأويل إما في { لا أيمان لهم } كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن المراد لا إيفاء لهم بها أو في { نكثوا أيمانهم } على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن المراد ما هو صور الأيمان دون حقيقتها الشرعية وترجح الثاني بالفقه ، وهو أنا نعلم أن من كان أهلا لليمين يكون أهلا للكفارة ، وليس الكافر أهلا لها لأنها إنما شرعت عبادة يجبر بها ما ثبت من إثم الحنث إن كان ، أو ما وقع من إخلاف ما عقد عليه اسم الله تعالى إقامة لواجبه ، وليس الكافر أهلا لفعل عبادة .
وقولهم إيجاب المال والعتق يمكن تجريده عن معنى العبادة ليس بشيء لأن ذلك في إيجاب المال والعتق من حيث هو إيجابهما ، والكلام في إيجابهما كفارة ، وإيجابهما كفارة لا يقبل الفصل عما ذكرنا ، إذ لو فصل لم يكن كفارة لأن ما شرع بصفة لا يثبت شرعا إلا بتلك الصفة وإلا فهو شيء آخر ، وأما تحليف القاضي وقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=83759تبريكم يهود بخمسين يمينا } فالمراد كما قلنا صور الأيمان ، فإن المقصود منها رجاء النكول ، والكافر وإن لم يثبت في حقه شرعا اليمين الشرعي المستعقب لحكمه فهو يعتقد في نفسه تعظيم اسم الله تعالى وحرمة اليمين به كاذبا فيمتنع عنه فيحصل المقصود من ظهور الحق فشرع التزامه بصورتها لهذه الفائدة .
وما في الهداية من أنه مع الكفر لا يكون معظما ليس بصحيح إلا أن يريد تعظيما يقبل منه ويجازى عليه ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=6638أوف بنذرك } فالمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن نذر الكافر لا يصح ، فالاستدلال به كاللجاج وهم يؤولونه أنه أمره أن يفعل قربة مستأنفة في حال الإسلام لا على أنه الواجب بالنذر دعا إلى هذا العلم من الشرع أن الكافر ليس أهلا لقربة من القرب فليس أهلا لالتزامها ، ألا ترى أنه لو فعلها لم تصح منه ، وتصحيح الالتزام ابتداء يراد لفعل نفس الملتزم . لا لإضعاف العذاب .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : إنه ليس متقربا إلى الله تعالى بل إلى ربه الذي يعبده من دون الله إنما يستقيم في بعض الكفار وهم المشركون على تقدير قصده بنذره الذي أشرك به ففيه قصور عن محل النزاع .