( قوله ويترسل في الأذان ) هو أن يفصل بين كل كلمتين من كلماته بسكتة ، والحدر أن لا يفصل ، ولو ترسل فيها قيل يكره لمخالفة السنة . وقيل ما ذكره في المتن يشير إلى عدم الكراهة حيث قال : وهذا بيان الاستحباب ، والحق هو الأول لأن المتوارث الترسل فيكره تركه . وفي فتاوى قاضي خان : أذن ومكث ساعة ثم أخذ في الإقامة فظنها أذانا فصنع كالأذان فعرف يستقبل الإقامة لأن السنة في الإقامة الحدر . فإذا ترسل ترك سنة الإقامة وصار كأنه أذن مرتين ( قوله لأنه خطاب للقوم فيواجههم به ) ويقع لمن خلفه إعلام بذلك الالتفات مع ثبات القدمين فلا حاجة إلى ارتكاب المكروه باستدبار القبلة اللازم من مواجهتهم ، ثم قيل يلتفت يمنة للصلاة ويسرة للفلاح ، وقيل يمنة ويسرة لكل منهما ، واختار بعضهم الأول ، والثاني أوجه ( قوله بأن كانت الصومعة ) اتساعها لا ينفي استطاعة تحويل الوجه الذي يعطيه ظاهر اللفظ ، لكن المراد عدم استطاعة التبليغ مع التحويل لأنه يصير في جوفها فيضعف بلوغ [ ص: 245 ] الصوت خصوصا لمن خلفه فيستدبر ويخرج رأسه ليتم الإعلام