صفحة جزء
[ ص: 108 ] ( باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك ) قال ( ومن حلف لا يخرج من المسجد فأمر إنسانا فحمله فأخرجه حنث ) لأن فعل المأمور مضاف إلى الآمر فصار كما إذا ركب دابة فخرجت ( ولو أخرجه مكرها لم يحنث ) لأن الفعل لم ينتقل إليه لعدم الأمر ( ولو حمله برضاه لا بأمره لا يحنث ) [ ص: 109 ] في الصحيح ، لأن الانتقال بالأمر لا بمجرد الرضا .


[ ص: 108 ] باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب )

الخروج مقابل للدخول فناسب إعقابه به ، ويعقب الخروج الركوب ثم الرجوع وهو الإتيان ، فلما ارتبطت أوردها في باب الخروج ( قوله ومن حلف لا يخرج من المسجد ) أو الدار أو البيت أو غير ذلك فأمر إنسانا فحمله فأخرجه حنث لأن فعل المأمور مضاف إلى الآمر فصار كما لو ركب دابة فخرجت به فإنه يحنث ، لأن فعل الدابة مضاف إليه كذا هذا . ولو أخرجه مكرها لم يحنث لأن الفعل وهو الخروج لم ينتقل إلى الحالف لعدم الأمر وهو الموجب للنقل ، والمراد من الإخراج مكرها هنا أن يحمله ويخرجه كارها لذلك الإكراه المعروف ، وهو أن يتوعده حتى يفعل . فإنه إذا توعده فخرج بنفسه حنث لما عرف أن الإكراه لا يعدم الفعل عندنا ، ونظيره ما لو حلف لا يأكل هذا الطعام فأكره عليه حتى أكله حنث .

ولو أوجر في حلقه لا يحنث ، ولو حمله برضاه لا بأمره لا يحنث [ ص: 109 ] في الصحيح . وقيل يحنث لأنه لما كان يقدر على الامتناع فلم يفعل صار كالآمر . وجه الصحيح أن الانتقال بالأمر لا بمجرد الرضا ولم يوجد الأمر ولا الفعل منه فلا ينسب الفعل إليه .

ولو قيل قصر الانتقال على الآمر محل النزاع لأن من يقول يحنث يجعل الرضا أيضا فلا دفع بفرع اتفاقي ، وهو ما إذا أمره أن يتلف ماله ففعل لا يضمن المتلف لانتساب الإتلاف إليه بالأمر ، فلو أتلفه وهو ساكت ينظر فلم ينهه ضمن من غير تفصيل لأحد بين كونه راضيا أو لا ، ثم إذا لم يحنث بإخراجه محمولا لإنسان أو بهبوب ريح حملته هل تنحل اليمين ؟ قال السيد أبو شجاع : تنحل وهو أرفق بالناس . وقال غيره من المشايخ : لا تنحل وهو الصحيح . ذكره التمرتاشي وقاضي خان . وذلك لأنه إنما لا يحنث لانقطاع نسبة الفعل إليه ، وإذا لم يوجد منه المحلوف عليه كيف تنحل اليمين فبقيت على حالها في الذمة .

ويظهر أثر هذا الخلاف فيما لو دخل بعد هذا الإخراج هل يحنث ؟ فمن قال انحلت قال لا يحنث . وهذا بيان كونه أرفق بالناس . ومن قال لم تنحل قال حنث ووجبت الكفارة وهو الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية