عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
فتح القدير
كتاب الأيمان
باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك
فهرس الكتاب
فتح القدير
الكمال ابن الهمام - كمال الدين بن عبد الواحد
صفحة
109
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
قال ( ولو
حلف لا يخرج من داره إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أتى حاجة أخرى
لم يحنث ) لأن الموجود خروج مستثنى ، والمضي بعد ذلك ليس بخروج .
عرض الحاشية
( قوله ومن
حلف لا يخرج من داره إلا إلى جنازة ) ونحوه فخرج إلى جنازة ثم ذهب إلى حاجات له أخرى
لم يحنث لأن الخروج الموجود منه إلى الجنازة مستثنى من الخروج المحلوف عليه ، والمضي بعد ذلك ليس بخروج لأنه ليس إلا الانفصال من الباطن إلى الظاهر والذهاب ليس كذلك .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة