صفحة جزء
قال ( ولو حلف لا يخرج من داره إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أتى حاجة أخرى لم يحنث ) لأن الموجود خروج مستثنى ، والمضي بعد ذلك ليس بخروج .


( قوله ومن حلف لا يخرج من داره إلا إلى جنازة ) ونحوه فخرج إلى جنازة ثم ذهب إلى حاجات له أخرى لم يحنث لأن الخروج الموجود منه إلى الجنازة مستثنى من الخروج المحلوف عليه ، والمضي بعد ذلك ليس بخروج لأنه ليس إلا الانفصال من الباطن إلى الظاهر والذهاب ليس كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية