( قوله وإن حلف ليأتين البصرة ) هذا ونحوه من الأفعال المستقبلة إذا حلف على أن يفعلها في المستقبل . فإما أن يطلقها أو يؤقتها بوقت مثل لأفعلن غدا أو فيما بيني وبين يوم الجمعة . ففي المطلقة مثل ليضربن زيدا أو ليعطين فلانا أو ليطلقن زوجته لم يحنث حتى يقع اليأس عن البر لأن اليمين تبقى ما أمكن البر . وحيث لم يقيد اليمين بوقت يفوت البر بفواته لم يسقط اليمين ولم يلزم انحلالها فتبقى إلى أن يقع اليأس عن البر فيحكم حينئذ بالحنث ، ولا يقع اليأس إلا في آخر جزء من أجزاء الحياة ، فإن كان الحلف بطلاقها ليفعلن ولم يفعل حنث بموت أحدهما ، ولا فرق في ذلك بين موته وموتها في الصحيح وتقدمت هذه في الطلاق ، وفي المقيدة تتعلق بآخر الوقت ، فلو مات قبل مضي الوقت ولم يفعل لم يحنث .