( قوله وإن حلف لا يأكل من هذا البسر فصار رطبا فأكله لم يحنث . وكذا إذا حلف لا يأكل من هذا الرطب فصار تمرا أو من هذا اللبن فصار شيرازا ) أي رائيا وهو الخاثر إذا استخرج ماءه فأكله ( لا يحنث ) لأن الأصل أن المحلوف عليه إذا كان بصفة داعية إلى اليمين تقيد به في المعرف [ ص: 119 ] والمنكر . فإذا زالت زال اليمين عنه ، وما لا تصلح داعية اعتبر في المنكر دون المعرف ; وصفة البسورة والرطوبة مما قد تدعو إلى اليمين بحسب الأمزجة ، وكذا صفة اللبنية فإذا زالت ما عقد عليه اليمين فأكله أكل ما لم تنعقد عليه ، ويخص اللبن وجه ذكره بقوله ولأن اللبن مأكول فلا ينعقد إلا على عينه لا على ما يصير إليه لأن الحقيقة غير مهجورة فلا يحنث بشيرازه ولا بسمنه وزبده ، بخلاف ما إذا حلف لا يكلم هذا الصبي أو هذا الشاب فكلمه بعدما شاخ لأن هجران المسلم بمنع الكلام معه منهي عنه فلم يعتبر ما يخال داعيا إلى اليمين من جهله وسوء أدبه إذا كان الشارع منعنا من هجران المسلم مطلقا مع علمه بأن الداعي قد يكون كذا وكذا فوجب الاتباع ، ونظر فيه بأن الهجران قد يجوز أو يجب إذا كان لله بأن كان يتكلم بما هو معصية أو يخشى فتنة أو فساد عرضه بكلامه فلا نسلم أن الشارع منع الهجران مطلقا فحيث حلف لا يكلمه لا يحكم إلا أنه وجد المسوغ ، وإذا وجد اعتبر الداعي فتقيد بصباه وشبيبته ونذكر ما فيه في المسألة التي تليها .