هذا لبيان الواقع ، وقيل لإخراج الشرط العقلي كالحياة للألم والجعلي كدخول الدار للطلاق ، وقيل لإخراج [ ص: 256 ] ما لا يتقدمها كالقعدة شرط الخروج ، وترتيب ما لم يشرع مكررا شرط البقاء على الصحة . ويرد على الثاني أن الشرط عقليا أو غيره متقدم فلا يخرج قيد التقدم العقلي والجعلي للقطع بتقدم الحياة ودخول الدار على الألم مثلا ووقوع الطلاق .
لا يقال : بل الجعلي سبب لوقوع المعلق إذ الشرط لا يؤثر إلا في العكس ، فالشرط ما يتوقف عليه غيره من غير أثر له فيه ، غير أنه أطلق عليه شرط لغة لأنا نمنعه ، بل السبب وهو قوله أنت طالق تأخر عمله إلى وجود الشرط الجعلي فصدق أنه توقف عليه ولا يؤثر فيه فتعين الأول ، ولأن قوله التي تتقدمها تقييد في شروط الصلاة لا مطلق الشروط ، وليس للصلاة شرط جعلي ، ويبعد الاحتراز عن شرطها العقلي من الحياة ونحوه إذ الكتاب موضوع لبيان العمليات فلا يخطر غيرها .
وشرط الخروج والبقاء على الصحة ليسا شرطين للصلاة بل لأمر آخر وهو الخروج والبقاء ، وإنما يسوغ أن يقال : شرط الصلاة نوعا من التجوز إطلاقا لاسم الكل على الجزء وعلى الوصف المجاور ( قوله على ما قدمناه ) في صدر الكتاب وباب الأنجاس .