( ولو حلف لا يأكل أو لا يشتري شحما لم يحنث إلا في شحم البطن عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وقالا : يحنث في شحم الظهر أيضا ) وهو اللحم السمين لوجود خاصية الشحم فيه وهو الذوب بالنار . وله أنه لحم حقيقة ; ألا تراه أنه ينشأ من الدم ويستعمل استعماله وتحصل به قوته ولهذا يحنث بأكله في اليمين على أكل اللحم ، ولا يحنث ببيعه في اليمين على بيع الشحم ، وقيل هذا بالعربية ، فأما اسم بيه بالفارسية لا يقع على شحم الظهر بحال .
( قوله ولو حلف لا يأكل أو لا يشتري شحما لم يحنث إلا في شحم البطن عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقالا : يحنث في شحم الظهر وهو اللحم السمين لوجود خاصية الشحم فيه وهو الذوب بالنار ) فلزم كونه من نفس مسماه ، ولذا استثنى في قوله تعالى { حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما } فيحنث به ( وله أنه لحم حقيقة لأنه ينشأ من الدم ويستعمل استعمال اللحم ) في اتخاذ ألوان الطعام والقلايا فيجعل قطعا ويلقى فيها ليؤكل أكل اللحم ولا يفعل ذلك بالشحم ( وتحصل به قوته ، ولهذا يحنث بأكله في اليمين على أن لا يأكل اللحم ، ولا يحنث ببيعه في اليمين على أن لا يبيع شحما ) والقاطع بنفي قولهما إن العرف لا يفهم من اسم الشحم إلا ما في البطن وهو الذي يسمى بائعه شحاما في العرف ، وبائع ذلك يسمى لحاما ، والأيمان لا تبنى على الأسماء الشرعية فلا يضر تسميتها شحما في آية الاستثناء .
وقول بعض الشارحين شحم الظهر إما ألية أو لحم أو شحم لا قائل إنه ألية وليس بلحم لأنه يذوب دون اللحم . وأيضا يقال له شحم الظهر لا لحم الظهر فتعين أنه شحم فيحنث بأكله بعدما ذكرنا لا يفيد على أنا نمنع كونه ليس بلحم . والاستدلال عليه بأنه يذوب معارض بأنه يستعمل استعمال اللحم كما ذكرنا ، وبه يلزم كون الذوب ليس لازما مختصا ، واللوازم جاز كونها مساوية لملزومها وكونها أعم منه فتشترك الأنواع المتباينة في لازم واحد فجاز كون الذوب يتحقق فيما ليس بلحم وفي بعض ما هو لحم ولا ضرر في ذلك وكذا نمنع أنه لا يقال له لحم الظهر بل نقطع أنه يقال له لحم سمين ، ولو قيل هذا لحم الظهر أو من الظهر لم يعد مخطئا ، ولذا صحح غير واحد قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد مع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الأصح ، وما في الكافي من قوله فصارت الشحوم أربعة : شحم الظهر . وشحم مختلط بالعظم ، وشحم على ظاهر الأمعاء . وشحم البطن ، ففي شحم البطن يحنث بالاتفاق ، والثلاثة على الاختلاف لا يخلو من نظر ، بل لا ينبغي خلاف في عدم الحنث بما في العظم . قال الإمام السرخسي : إن أحدا لم يقل بأن مخ العظم شحم ا هـ .
وكذا لا ينبغي خلاف في الحنث بما على الأمعاء لأنه لا يختلف في تسميته شحما ( قوله وقيل هذا ) أي الخلاف فيما [ ص: 124 ] إذا قال بالعربية ، فأما اسم بيه بالفارسية فلا يقع على شحم الظهر بحال فلا يحنث إذا عقد بالفارسية بأن قال : نمى خرم بيه ثم أكل شحم الظهر .