[ ص: 144 - 145 ] ( ولو حلف لا يكلمه إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم بالإذن حتى كلمه حنث ) لأن الإذن مشتق من الأذان الذي هو الإعلام ، أو من الوقوع في الإذن ، وكل ذلك لا يتحقق إلا بالسماع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا يحنث لأن الإذن هو الإطلاق ، وأنه يتم بالآذن كالرضا . قلنا : الرضا من أعمال القلب ، ولا كذلك الإذن على ما مر .
( قوله ومن حلف لا يكلمه إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم بالإذن حتى كلمه حنث لأن الإذن مشتق من الأذان ) أي بالاشتقاق الكبير ( أو من الوقوع في الإذن وكل ذلك لا يتحقق إلا بالسماع ) قال المصنف ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا يحنث ) وهذه رواية عنه كما ذكره الأقطع في شرحه حيث قال ظاهر قولهم يحنث .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يحنث . ووجه هذه الرواية عنه أن الإذن هو الإطلاق ، وأنه يتم بالآذن كالرضا ، فإنه لو حلف لا يكلمه إلا برضا فلان فرضي ولم يعلم الحالف حتى كلمه لا يحنث . أجاب المصنف بأن الرضا من عمل القلب ولا كذلك الإذن ، نعم هو يتضمن الرضا ظاهرا لكن معناه الإعلام بالرضا فلا يتحقق بمجرد الرضا ، وما نوقض به من أنه ذكر في التتمة والفتاوى الصغرى إذا أذن المولى لعبده والعبد لا يعلم يصح الإذن حتى إذا علم يصير مأذونا .
دفع بأنه يدل على نقيض مقصود المورد لدلالته على عدم الإذن قبل العلم حيث قال : حتى إذا علم صار مأذونا فعرف أنه ليس له قبل العلم حكم الإذن . يدل عليه ما في الشامل في قسم المبسوط : أذن لعبده فلم يعلم به ولا أحد من الناس فتصرف العبد ثم علم بإذنه لم يجز تصرفه ، غاية ما فيه أن الإذن يثبت موقوفا على العلم فسقط تكلف جوابه . وقوله على ما مر : يعني ما تقدم آنفا من قوله لأن الإذن مشتق من الأذان إلخ