( قوله ولو حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في الصلاة لا يحنث ، وإن قرأ في غير الصلاة حنث ، وعلى هذا التسبيح والتهليل والتكبير ) إذا فعله في الصلاة لا يحنث وخارجها يحنث ، وهذا جواب الاستحسان . وفي القياس يحنث فيهما وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لأنه أي القرآن والذكر كلام حقيقة . ولنا أنه في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=83774إن الله تعالى يحدث من أمره ما يشاء ، وإن مما أحدث أن لا يتكلم في الصلاة } متفق عليه .
وأما الحديث الذي ذكره المصنف من قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=11905إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس } فقيل عليه إنما نفى عنها كلام الناس ، ولا يستلزم نفي الكلام مطلقا ، وهذا التفصيل جواب ظاهر المذهب ، ولما كان مبنى الأيمان على العرف ، وفي العرف المتأخر لا يسمى التسبيح والقرآن أيضا وما معه كلاما حتى إنه يقال لمن سبح طول يومه أو قرأ لم يتكلم اليوم بكلمة اختار المشايخ أنه لا يحنث أيضا بجميع ذلك خارج الصلاة ، واختير [ ص: 147 ] للفتوى من غير تفصيل : أي تفريق بين عقد اليمين بالعربية والفارسية .