( قوله ويبلغ الاسترخاء إلخ ) ظاهر المذهب عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عدم النقض بهذا الاستناد ما دامت المقعدة مستمسكة للأمن من الخروج ، والانتقاض مختار nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي اختاره المصنف nindex.php?page=showalam&ids=14972والقدوري ; لأن مناط النقض الحدث لا عين النوم ، فلما خفي بالنوم أدير الحكم على ما ينتهض مظنة له ، ولذا لم ينقض نوم القائم والراكع والساجد ، ونقض في المضطجع ; لأن المظنة منه ما يتحقق معه الاسترخاء على الكمال وهو في المضطجع لا فيها ، وقد وجد في هذا النوع من الاستناد إذ [ ص: 48 ] لا يمسكه إلا السند ، وتمكن المقعدة مع غاية الاسترخاء لا يمنع الخروج ، إذ قد يكون الدافع قويا خصوصا في زماننا لكثرة الأكل فلا يمنعه إلا مسكة اليقظة ، ولو كان محتبيا ورأسه على ركبتيه لا ينقض ( قوله في الصلاة وغيرها ) هذا إذا نام على هيئة السجود المسنون خارج الصلاة بأن جافى ، أما إذا لصق بطنه بفخذيه فينقض ، ذكره علي بن موسى القمي .
وفي الأسرار قال علماؤنا : لا يكون النوم حدثا في حال من أحوال الصلاة .
وكذا قاعدا خارج الصلاة إلا أن يكون متوركا ; لأنها جلسة تكشف عن المخرج انتهى .
ولا يخالفه ما في الخلاصة من عدم نقض المتورك ; لأنه فسره بأن يبسط قدميه من جانب ويلصق أليتيه بالأرض .
وفي الأسرار علله بأن يكشف عن المقعدة فهذا اشتراك في استعمال لفظ التورك .
وفي غيرها لو نام متربعا ورأسه على فخذيه نقض ، وهذا خلاف ما في الذخيرة : ثم أطلق في الكتاب قوله في الصلاة فشمل ما كان عن تعمد وما عن غلبة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : إذا تعمد النوم في الصلاة نقض ، والمختار الأول .
وفي فصل ما يفسد الصلاة من فتاوى قاضي خان : لو نام في ركوعه أو سجوده إن لم يتعمد لا تفسد ، وإن تعمد فسدت في السجود دون الركوع ا هـ كأنه مبني على قيام المسكة حينئذ في الركوع دون السجود .
ومقتضى النظر أن يفصل في ذلك السجود إن كان متجافيا لا يفسد للمسكة وإلا يفسد ( قوله هو الصحيح ) احتراز عن قول nindex.php?page=showalam&ids=16974ابن شجاع : إنه إنما لا يكون حدثا في هذه الأحوال في الصلاة .
وفي ظاهر الرواية لا فرق .
ولو نام قاعدا فسقط ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إن انتبه قبل أن يصل جنبه الأرض أو عند الإصابة بلا فصل لم ينتقض .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ينتقض .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إن انتبه قبل أن يزايل مقعده الأرض لم ينتقض ، وإن زال قبله نقض .
والفتوى على رواية nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وقال الحلواني : ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد قيل هو المعتمد ، وسواء سقط أو لم يسقط ، وإن نام جالسا يتمايل ربما يزول مقعده وربما لا .
قال الحلواني : [ ص: 49 ] ظاهر المذهب أنه ليس بحدث ا هـ .
وأنت إذا تأملت فيما أوردناه لم ينزل عندك الحديث عن درجة الحسن ، ولو لم يكن فالحديث الذي عيناه سابقا من أن عين النوم ليس حدثا فاعتبرت مظنته إلخ يستقل بالمطلوب ، هذا وسجدة التلاوة في هذا كالصلبية ، وكذا سجدة الشكر عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة كذا قيل ، وقياس ما قدمناه من عدم الفرق بين كونه في الصلاة أو خارجها يقتضي عدم الخلاف في عدم الانتقاض بالنوم فيها .
نعم ينتقض على مقابل الصحيح وخلاف المشايخ المنقول في الانتقاض به في سجود السهو ينبغي أن يحكم على الخلاف بالخطأ ; لأن سجود السهو يقع في الصلاة فلا ينقض ، ولو صلى المريض مضطجعا فنام اختلف المشايخ فيه ، وصحح النقض .