( ومن قال لآخر إن ضربتك فعبدي حر فمات فضربه فهو على الحياة ) لأن الضرب اسم لفعل مؤلم يتصل بالبدن ، والإيلام لا يتحقق في الميت ، ومن يعذب في القبر توضع فيه الحياة في قول العامة [ ص: 194 ] وكذلك الكسوة لأنه يراد به التمليك عند الإطلاق ، ومنه الكسوة في الكفارة وهو من الميت لا يتحقق [ ص: 195 ] إلا أن ينوي به الستر ، وقيل بالفارسية ينصرف إلى اللبس ( وكذا الكلام والدخول ) لأن المقصود من الكلام الإفهام والموت ينافيه ، والمراد من الدخول عليه زيارته وبعد الموت يزار قبره لا هو
( باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ) من الغسل والكسوة ( قوله ومن قال : إن ضربتك فعبدي حر فهو على الحياة ) حتى إذا مات فضربه لا يحنث ( لأن الضرب اسم لفعل مؤلم يتصل بالبدن ) أو استعمال آلة التأديب في محل قابل للتأديب ، ( والإيلام ) والأدب ( لا يتحقق في الميت ) لأنه لا يحس ولذا كان الحق أن الميت المعذب في قبره توضع فيه الحياة بقدر ما يحس بالألم . والبنية ليست بشرط عند أهل السنة حتى لو كان متفرق الأجزاء بحيث لا تتميز الأجزاء بل هي مختلطة بالتراب فعذب جعلت الحياة في تلك الأجزاء [ ص: 194 ] التي لا يأخذها البصر ، وإن الله على ذلك لقدير . والخلاف فيه إن كان بناء على إنكار عذاب القبر أمكن ، وإلا فلا يتصور من عاقل القول بالعذاب مع عدم الإحساس . وقد أورد على أخذ الإيلام في تعريف الضرب قوله تعالى { وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } فقد بر بضرب الضغث وهي حزمة من ريحان ونحوه ولا إيلام فيه . وأجيب أولا بمنع عدم الألم في ضرب أيوب عليه السلام بالكلية . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قبضة من الشجر ، وإن سلم فمخصوص بأيوب . ودفع بأنه تمسك به في كتاب الحيل في جواز الحيلة فلم يعتبره .
وفي الكشاف : هذه الرخصة باقية . والحق أن البر بضرب بضغث بلا ألم أصلا خصوصية رحمة لزوجة أيوب عليه السلام ، ولا ينافي ذلك بقاء شرعية الحيلة في الجملة حتى قلنا : إذا حلف ليضربنه مائة سوط وضربه بها مرة لا يحنث لكن بشرط أن يصيب بدنه كل سوط منها ، وذلك إما أن يكون بأطرافها قائمة أو بأعراضها مبسوطة ، والإيلام شرط فيه ، أما عدمه بالكلية فلا . ولو ضربه بسوط واحد له شعبتان خمسين مرة يبر ، ولو ضربه مائة سوط وخفف بحيث لم يتألم به لا يبر لأنه ضرب صورة لا معنى . ولا بد من معناه ، فلا يبر إلا بأن يتألم ، حتى إن من المشايخ من شرط فيما إذا جمع بين رءوس الأعواد وضرب بها كون كل عود بحال لو ضرب منفردا به لأوجع المضروب ، وبعضهم قالوا بالحنث على كل حال ، والفتوى على قول عامة المشايخ وهو أنه لا بد من الألم . [ فروع ] قال : لأضربنك حتى أقتلك هو الضرب الشديد ، ومثله حتى أتركك لا حي ولا ميت ، وحتى تستغيث فهو على وجود ذلك ، وكذا حتى تبول أو حتى تبرك . وعندي أيضا على الضرب الشديد لأضربنك بالسيف حتى تموت ، ولأضربن ولدك على الأرض حتى ينشق نصفين ، فهو على أن يضرب به الأرض ويركله فقط ، وخلاف هذا ليس بصحيح . حلف ليضربنه بالسيف حنث بضربه بغلافه وهو فيه ، وكذا بالسوط فلفه بخرقة وضربه حنث . حلف ليضربنه بنصل هذا السكين أو بزج هذا الرمح فنزعه وركب غيره وضربه به لا يحنث