( قوله ولو قال : إن غسلتك فعبدي حر انعقد على الحياة والموت لأن الغسل الإسالة ) والمعنى المراد به التطهير أو إزالة الوسخ والكل يتحقق في حالة الموت كالحياة . وفي شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في الأصل أن كل فعل يلذ ويؤلم ويغم ويسر يقع على الحياة دون الممات كالضرب والشتم والجماع والكسوة والدخول عليه ا هـ . ومثله التقبيل إذا حلف لا يقبلها فقبلها بعد [ ص: 196 ] الموت لا يحنث . وتقبيله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون بعد ما أدرج في الكفن محمول على ضرب من الشفقة أو التعظيم . وقيل إن عقد على تقبيل ملتح يحنث أو على امرأة لا يحنث وهو على الوجه . ولو حلف لا يغسل فلانا أو لا يحمله أو لا يمسه أو لا يلبسه فهو على الحياة والموت