باب اليمين في تقاضي الدراهم [ ص: 198 ] ( ومن حلف ليقضين دينه إلى قريب فهو على ما دون الشهر ، وإن قال إلى بعيد فهو أكثر من الشهر ) لأن ما دونه يعد قريبا ، والشهر وما زاد عليه يعد بعيدا ، ولهذا يقال عند بعد العهد ما لقيتك منذ شهر
( باب اليمين في تقاضي الدراهم ) التقاضي : المطالبة وهو سبب للقضاء وهي مسائل الباب فترجم الباب بما هو سبب مسائله وخص الدراهم [ ص: 198 ] بالذكر لأنها أكثر دورا في المعاملات ( قوله ومن حلف ليقضين دينه إلى قريب ) أو عاجلا ( فهو ما دون الشهر ) فإن أخره إلى الشهر حنث ( وإن قال إلى بعيد ) أو آجلا ( فهو على أكثر ) من شهر وعلى ( الشهر ) أيضا ، ولكنه قصد الطباق بين قوله ما دون الشهر وما فوقه فلا يحنث إلا بالموت إذا مات لشهر فصاعدا من حين حلف سنة أو أكثر بلا غاية محدودة إلى الموت ، فإن مات لأقل منه لا حنث عليه على مقتضى ما ذكروا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : ليس في يمين القريب والبعيد تقدير ; لأنه إضافي ، فكل مدة قريبة بالنسبة إلى ما بعدها وبعيدة بالنسبة إلى ما دونها ، ومدة الدنيا كلها قريبة باعتبار وبعيدة باعتبار آخر ، وإنما يحكم بحنثه إذا مات قبل أن يقضيه . وقلنا : هنا وجهان من الاعتبار اعتبار الإضافة ولا ضبط فيها كما ذكرت ، واعتبار العرف وعليه مبنى الأيمان . والعرف يعد الشهر بعيدا فإنه يقال : ما رأيتك منذ شهر عند استبعاد مدة الغيبة فعند الإطلاق وعدم النية يعتبر ذلك ، فأما إذا نوى بقوله إلى قريب وإلى بعيد مدة معينة فهو على ما نوى حتى لو نوى بقوله إلى قريب أو عاجلا سنة أو أكثر صحت ، وكذا إلى آخر الدنيا ; لأنها قريبة بالنسبة إلى الآخرة ، وتقدمت فروع فيما لو حلف ليقضينه ضحى أو عند الهلال ونحوها