صفحة جزء
[ ص: 202 ] مسائل متفرقة ] ( وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا ) لأنه نفى الفعل مطلقا فعم الامتناع ضرورة عموم النفي ( وإن حلف ليفعلن كذا ففعله مرة واحدة بر في يمينه ) لأن الملتزم فعل واحد غير عين ، إذ المقام مقام الإثبات فيبر بأي فعل فعله ، وإنما يحنث بوقوع اليأس عنه وذلك بموته أو بفوت محل الفعل .


[ مسائل متفرقة ] أي هذه المسائل مسائل متفرقة فتكون الإشارة لأمر حاضر في الذهن أو تأخر وضع الترجمة عن وضع المسائل فتكون الإشارة على ظاهرها ، والظاهر الأول ; لأن المعتاد تقدم الترجمة ، فإن من عادة المصنفين أن يذكروا لما شذ عن الأبواب هذه الترجمة ونحوها ( قوله : وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا ; لأنه نفى الفعل فعم الامتناع ) في جميع الأوقات المستقبلة ( ضرورة عموم النفي ) للفعل المتضمن للمصدر النكرة فلو وجد مرة لم يكن النفي في جميع الأوقات ثابتا ( وإن حلف ليفعلن كذا بر بالفعل مرة واحدة ; لأن الملتزم فعل واحد غير عين ، إذ المقام مقام الإثبات فيبر بأي فعل فعله ) سواء كان مكرها فيه أو ناسيا أصيلا أو وكيلا عن غيره ، وإذا لم يفعل لا يحكم بوقوع الحنث حتى يقع اليأس عن الفعل ( وذلك بموت الحالف ) قبل الفعل فيجب عليه أن يوصي بالكفارة ( أو بفوت محل الفعل ) كما لو حلف ليضربن زيدا أو ليأكلن هذا الرغيف فمات زيد أو أكل الرغيف قبل أكله فحينئذ يحنث ، هذا إذا كانت اليمين مطلقة كما أريناك ، فلو كانت مقيدة مثل لآكلنه في هذا اليوم سقطت بفوات محل الفعل قبل مضي الوقت عندهما على ما سلف في مسألة الكوز خلافا لأبي يوسف ، ولو مات الحالف قبل [ ص: 203 ] مضيه لا حنث عليه ولا كفارة ، ولو جن الحالف في يومه حنث عندنا خلافا لأحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية