صفحة جزء
[ ص: 261 ] ( والشعر والبطن والفخذ كذلك ) يعني على هذا الخلاف لأن كل واحد عضو على حدة ، والمراد به النازل من الرأس هو الصحيح ، وإنما وضع غسله في الجنابة لمكان الحرج والعورة الغليظة على هذا الاختلاف ، والذكر [ ص: 262 ] يعتبر بانفراده وكذا الأنثيان ، وهذا هو الصحيح دون الضم .


( قوله هو الصحيح ) احتراز عما قيل إنه ما فوق الرأس ( قوله لمكان الحرج ) أي لا لأنه ليس من البدن أو ليس مما [ ص: 262 ] تناوله حكم البدن ( قوله وهذا هو الصحيح ) لا ما قيل : المجموع ; لأن نفعهما واحد وهو الإيلاد .

واختلف في الدبر هل هو مع الأليتين أو كل ألية عورة والدبر ثالثهما ، والصحيح الثاني ، والأصح أن الركبة تبع للفخذ لأنها ملتقى العظمات لا عضو مستقل ، وكعب المرأة ينبغي أن يكون كذلك كذا في الفتاوى ، وثديها إن كان ناهدا تبع لصدرها ، وإن كان منكسرا فأصل بنفسه ، وأذنها عورة بانفرادها ، ويجمع المتفرق من العورة .

وفي شرح الكنز : ينبغي أن يعتبر بالأجزاء ، ولا يمنع القليل ، فلو انكشف نصف ثمن الفخذ ونصف ثمن الأذن وذلك يبلغ ربع الأذن أو أكثر لا ربع جميع العورة المنكشفة لا تبطل ، وما بين السرة والعانة عضو ، وفي بطن قدم المرأة التقدير بالربع في رواية الأصل .

وفي رواية الكرخي ليس بعورة ، ولو صلى في قميص محلول الجيب وهو بحال يقع بصره على عورته في الركوع أو يقع عليها بلا تكلف لا يصح فيما روى هشام عن محمد رحمه الله ، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله عورته في حقه ليست بعورة فتصح ، وإذا شف القميص فهو انكشاف ، ولا تجوز الصلاة في ثوب الحرير للرجال وتصح ولو لم يجد غيره يصلي فيه لا عريانا خلافا لأحمد رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية