( قوله وإن كان مقرا يبدأ الإمام ثم الناس ) كذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وهو ما ذكرناه آنفا . وقوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=83826ورمى عليه الصلاة والسلام الغامدية بحصاة مثل الحمصة } ، رواه أبو داود عن زكريا بن عمران قال : سمعت شيخا يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة عن أبيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=83827أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية فحفر لها إلى السرة } ثم ذكر إسنادا آخر وزاد { nindex.php?page=hadith&LINKID=83828ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال : ارموا واتقوا الوجه ، فلما طفت أخرجها وصلى عليها } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار وفيه مجهول وأنت تعلم أنه لو تم أمر هذا الحديث بالصحة لم يكن فيه دليل على الاشتراط . فالمعول عليه ما ذكرنا من كلام nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه . واعلم أن مقتضى هذا أنه لو امتنع الإمام لا يحل للقوم رجمه ولو أمرهم لعلمهم بفوات شرط الرجم ، وهو منتف برجم ماعز ، فإن القطع بأنه عليه الصلاة والسلام لم يحضره بل رجمه الناس عن أمره عليه الصلاة والسلام . ويمكن الجواب بأن حقيقة ما دل عليه قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه يجب على الإمام أن يأمرهم بالابتداء اختبارا لثبوت دلالة الرجوع وعدمه ، وأن يبتدئ هو في الإقرار لينكشف للناس أنه لم يقصر في أمر القضاء بأن لم يتساهل في بعض شروط القضاء بالحد ، فإذا امتنع حينئذ ظهرت أمارة الرجوع فامتنع الحد لظهور شبهة تقصيره في القضاء وهي دارئة فكأن البداءة في معنى الشرط إذ لزم عن عدمه العدم لا أنه جعل شرطا بذاته ، وهذا في حقه عليه الصلاة والسلام منتف فلم يكن عدم رجمه دليلا على سقوط الحد إذا لم يبدأه .
واعلم أن مقتضى ما ذكر أنه لو بدأ الشهود فيما إذا ثبت بالشهادة يجب أن يثني الإمام ، فلو لم يثن الإمام يسقط الحد لاتحاد المأخذ فيهما . قالوا : ويستحب لكل من رجم أن يقصد قتله ; لأنه المقصود ، ولأنه تيسير عليه إلا أن يكون ذا رحم محرم منه فلا يقصده ويكتفي بغيره فيه