( قوله : وإن كان عبدا جلده خمسين لقوله تعالى { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } نزلت في الإماء ) وهو أيضا مما يعرف من أول الكلام ، ولا فرق بين الذكر والأنثى بتنقيح المناط فيرجع به إلى دلالة النص بناء على أنه لا يشترط في الدلالة أولوية المسكوت بالحكم من المذكور ، بل المساواة تكفي فيه .
وقول بعضهم يدخلون بطريق التغليب عكس القاعدة وهي تغليب الذكور والنص عليهن فقط ; لأن الكلام كان في تزوج الإماء بقوله تعالى { ومن لم يستطع منكم طولا } إلى قوله { من فتياتكم المؤمنات } ثم تمم حكمهن إذا زنين ، ولأن الداعية فيهن أقوى وهو حكمة تقديم الزانية على الزاني في الآية ، وهذا الشرط : أعني الإحصان لا مفهوم له ، فإن على الأرقاء نصف المائة أحصنوا أو لم يحصنوا . وأسند nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني { nindex.php?page=hadith&LINKID=5726أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير وهو الحبل } والقائلون بمفهوم المخالفة يجوزون أن لا يراد بدليل يدل عليه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=83848أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن ومن لم يحصن } ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس أن لا حد عليها حتى تحصن بزوج ، وعلى هذا هو معتبر المفهوم إلا أنه غير صحيح . وقرئ إذا أحصن بالبناء للفاعل وتؤول على معنى أسلمن ، وحين ألزم سبحانه نصف ما على المحصنات إذا أحصن لزم أن لا رجم على الرقيق ; لأن الرجم لا يتنصف ، ولأن الرق منصف للنعمة فتنقص العقوبة به ; لأن الجناية عند توافر النعم أفحش فيكون أدعى إلى التغليظ ; ألا ترى إلى قوله سبحانه وتعالى { يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين }