[ ص: 253 ] ثم الشبهة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تثبت بالعقد وإن كان متفقا على تحريمه وهو عالم به ، وعند الباقين لا تثبت إذا علم بتحريمه ، ويظهر ذلك في نكاح المحارم على ما يأتيك إن شاء الله تعالى ، إذا عرفنا هذا
( قوله ثم الشبهة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة تثبت بالعقد ، وإن كان العقد متفقا على تحريمه وهو عالم به ، وعند الباقين لا تثبت هذه الشبهة إذا علم بتحريمه ، ويظهر ذلك في نكاح المحارم ) فصارت الشبهة على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ثلاثة : شبهة الفعل ، وشبهة المحل ، وشبهة العقد ، وكذا قسمها في المحيط . وذكر في شبهة العقد أن يطأ التي تزوجها بغير شهود أو بغير إذن مولاها وهي أمة أو وطئ العبد من تزوجها بغير إذن مولاه . قال : ولوتزوج أمة على حرة أو مجوسية أو خمسا في عقد أو جمع بين أختين بوطء وقال : علمت أنها حرام لا حد عليه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعندهما يجب الحد .