ولا أرض أبقل إبقالها
بتأويل المكان فهو تصرف ليس لنا أن نفعله ، بل إنما لنا أن نؤول الوارد عنهم مخالفا لجادتهم ولذا لم يورد أهل الشأن هذا البيت إلا مثالا للشذوذ ، وغير أنهم عللوا الواقع بما ذكروا لا أنه أعطاه ضابط صحة استعمال مثله لمن شاء قوله { وربك فكبر } وكذا { وقوموا لله } واقرءوا { واركعوا واسجدوا } أوامر ومقتضاها الافتراض ، ولم تفرض خارج الصلاة فوجب أن يراد بها الافتراض الواقع في الصلاة إعمالا للنصوص في حقيقتها حيث أمكن ، والحديث المذكور { [ ص: 275 ] التسليم مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها } رواه أبو داود وحسنه النووي في أحكامه ، والإسناد فيه مجازي لأن التحريم ليس نفس التكبير ، بل به يثبت ، أو يجعل مجازا لغويا باستعمال لفظ التحريم فيما به أي ما يثبت به تحريم الصلاة التكبير ، ومثله في تحليلها التسليم .