وبخلاف ما إذا طلقها بالكناية كأن ( قال أنت خلية أو أمرك بيدك فاختارت نفسها ) ونحوه ( ثم وطئها في العدة وقال علمت أنها علي حرام لا يحد لاختلاف الصحابة ) في الكناية ( فمن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنها ) أي الكنايات ( رجعية ) وكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . ففي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=15337منصور ، حدثني إبراهيم عن علقمة nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : جاء إليه رجل فقال : كان بيني وبين امرأتي كلام فقالت : لو كان الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع ، قال : فقلت لها : قد جعلت أمرك بيدك فقالت : أنا طالق ثلاثا . قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أراها واحدة وأنت [ ص: 255 ] أحق بالرجعة ، وسألنا أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فقال : ماذا قلت ؟ قال : قلت أراها واحدة وهو أحق بها ، قال : وأنا أرى ذلك ، وزاد من طريق آخر : ولو رأيت غير ذلك لم تصب .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنهما في مصنفه أنهما قالا في البرية والخلية هي تطليقة واحدة وهو أملك برجعتها . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في الآثار : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان في المرأة إذا خيرها زوجها فاختارته فهي امرأته ، وإن اختارت نفسها فهي تطليقة وزوجها أملك بها .
ومن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي في خلية وبرية أنها ثلاث على ما أخرجه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة إلى غير ذلك مما عن غيرهم فيها أنها واحدة أو ثلاث ، وبهذا يعرف خطأ من بحث في المختلعة وقال : ينبغي كونها من ذوات الشبهة الحكمية لاختلاف الصحابة في الخلع ، وهذا غلط ; لأن اختلافهم فيه إنما هو في كونه فسخا أو طلاقا ، وعلى كل حال الحرمة ثابتة فإنه لم يقل أحد : إن المختلعة على مال تقع فرقتها طلاقا رجعيا ، وكذا لو نوى ثلاثا بالكناية فوقعن فوطئها في العدة عن الطلاق الثلاث وقال علمت أنها حرام لا يحد لتحقق الاختلاف ، وإذا كان كذلك كان هذا من قبيل الشبهة الحكمية ، وعرف أن تحققها لقيام الدليل ، والثابت هنا قيام الخلاف ، ولم يعتبره nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة حتى لم يخفف النجاسة به ; فوجهه أن قول المخالف عن دليل قائم ألبتة ، وإن كان غير معمول به كما أن قوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=7028أنت ومالك لأبيك } غير معمول به في إثبات حقيقة ملك الأب لمال ابنه نفسه ، وهذه المسألة يلغز بها فيقال : مطلقة ثلاثا وطئت في العدة وقال علمت حرمتها لا يحد ، وهي ما وقوع الثلاث عليها بالكناية