[ ص: 258 ] ( ومن زفت إليه غير امرأته وقالت النساء : إنها زوجتك فوطئها لا حد عليه وعليه المهر ) قضى بذلك علي رضي الله عنه وبالعدة ، ولأنه اعتمد دليلا وهو الإخبار في موضع الاشتباه ، إذ الإنسان لا يميز بين امرأته وبين غيرها في أول الوهلة فصار كالمغرور ، ولا يحد قاذفه إلا في رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله لأن الملك منعدم حقيقة
( قوله ومن زفت ) أي بعثت ( إليه غير امرأته وقال النساء هي زوجتك فوطئها لا حد عليه وعليه المهر ) وهذه إجماعية لا يعلم فيها خلاف ، ثم الشبهة الثابتة فيها شبهة اشتباه عند طائفة من المشايخ . ودفع بأنه يثبت النسب من هذا الوطء ولا يثبت من الوطء عن شبهة الاشتباه نسب . فالأوجه أنها شبهة دليل ، فإن قول النساء : هي زوجتك دليل شرعي مبيح للوطء ، فإن قول الواحد مقبول في المعاملات ، ولذا حل وطء الأمة إذا جاءت إلى رجل وقالت : مولاي أرسلني إليك هدية ، فإذا كان دليلا غير صحيح في الواقع أوجب الشبهة التي يثبت معها النسب وعلى المزفوفة العدة ( قوله ولا يحد قاذفه إلا في رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ) فإن إحصانه لا يسقط عنده بهذا الوطء لأنه وطئها على أنه نكاح صحيح معتمدا دليلا ولذا يثبت النسب والمهر بإجماع الصحابة فيكون وطئا حلالا ظاهرا . وأجيب بأنه لما تبين خلاف الظاهر بقي الظاهر معتبرا في إيراث الشبهة وبالشبهة سقط الحد . لكن سقط إحصانه لوقوع الفعل زنا ، وهذا التوجيه يخالف مقتضى كونها شبهة محل لأن في شبهة المحل لا يكون الفعل زنا .
والحاصل أنه لو اعتبر شبهة اشتباه أشكل عليه ثبوت النسب وأطلقوا أن فيها لا يثبت النسب ، وإن اعتبر شبهة محل اقتضى أنه لو قال علمتها حراما علي لعلمي بكذب النساء لا يحد ويحد قاذفا . والحق أنه شبهة اشتباه لانعدام الملك من كل وجه . وكون الإخبار يطلق الجماع شرعا ليس هو الدليل المعتبر في شبهة المحل لأن الدليل المعتبر فيه هو ما مقتضاه ثبوت الملك نحو { nindex.php?page=hadith&LINKID=7028أنت ومالك لأبيك } والملك القائم للشريك لا ما يطلق شرعا مجرد الفعل غير أنه مستثنى من الحكم المرتب عليه : أعني عدم ثبوت النسب للإجماع فيه . وبهذه والمعتدة ظهر عدم انضباط ما مهدوه من أحكام الشبهتين