( ومن وجد امرأة على فراشه فوطئها فعليه الحد ) لأنه لا اشتباه بعد طول الصحبة فلم يكن الظن مستندا إلى دليل ، وهذا [ ص: 259 ] لأنه قد ينام على فراشها غيرها من المحارم التي في بيتها ، وكذا إذا كان أعمى لأنه يمكنه التمييز بالسؤال وغيره ، إلا إن كان دعاها فأجابته أجنبية وقالت : أنا زوجتك فواقعها لأن الإخبار دليل
( قوله ومن وجد امرأة على فراشه فوطئها فعليه الحد ) خلافا للأئمة الثلاثة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد قاسوها على المزفوفة بجامع ظن الحل . ولنا أن المسقط [ ص: 259 ] شبهة الحل ولا شبهة هاهنا أصلا سوى أن وجدها على فراشه ، ومجرد وجود امرأة على فراشه لا يكون دليل الحل ليستند الظن إليه ( وهذا لأنه قد ينام على الفراش غير الزوجة ) من حبائبها الزائرات لها وقراباتها فلم يستند الظن إلى ما يصلح دليل حل ، فكان كما لو ظن المستأجرة للخدمة والمودعة حلالا فوطئها فإنه يحد .
قال ( وكذا إذا كان أعمى ) لأن الوجود على الفراش كما ذكرنا ليس صالحا لاستناد الظن إليه ( وغيره ) مثل ما يحصل بالنعمة والحركات المألوفة فيحد أيضا ( إلا إذا دعاها فأجابته أجنبية وقالت أنا زوجتك فواقعها لأن الإخبار دليل ) وجاز تشابه النغمة خصوصا لو لم تطل الصحبة ، وقيد بقوله وقالت : أنا زوجتك لأنها لو لم تقله بل اقتصرت على الجواب بنعم ونحوه فوطئها يحد لأنه يمكن التمييز بأكثر من ذلك بحيث يكون الحال متوسطا في اطمئنان النفس إلى أنها هي