[ ص: 284 ] ( وإن شهدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفونها لم يحد ) لاحتمال أنها امرأته أو أمته بل هو الظاهر ( وإن أقر بذلك حد ) ; لأنه لا يخفى عليه أمته أو امرأته
( قوله : وإن شهدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفونها لم يحد لأن الظاهر أنها امرأته أو أمته ) فلو قال المشهود عليه المرأة التي رأيتموها معي ليست زوجتي ولا أمتي لم يحد أيضا لأن الشهادة وقعت غير موجبة للحد ، وهذا اللفظ منه ليس إقرارا موجبا للحد فلا يحد ، وأما ما قيل ولو كان إقرارا فبمرة لا يقام الحد يقتضي أنه لو قال أربعا حد وليس كذلك ( وإن أقر أنه زنى بامرأة لا يعرفها حد ) لأنه لا تشتبه عليه امرأته .
فإن قيل : قد تشتبه عليه بأن لم تزف إليه . قلنا : الإنسان كما لا يقر على نفسه كاذبا لا يقر على نفسه حال الاشتباه ، فلما أقر بالزنا كان فرع علمه أنها لا تشتبه عليه بزوجته التي لم تزف ، وصار معنى قوله لم أعرفها : أي باسمها ونسبها ولكن علمت أنها أجنبية فكان هذا كالمنصوص عليه ، بخلاف الشاهد فإنه يجوز أن يشهد على من يشتبه عليه فكان قوله لا يعرفها ليس موجبا للحد