( وإن اختلفوا في بيت واحد حد الرجل والمرأة ) معناه : أن يشهد كل اثنين على الزنى في زاوية ، وهذا استحسان . والقياس أن لا يجب الحد لاختلاف المكان حقيقة . وجه الاستحسان أن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء في زاوية أخرى بالاضطراب ، أو لأن الواقع في وسط البيت فيحسبه من في المقدم في المقدم ومن في المؤخر في المؤخر فيشهد بحسب ما عنده
( قوله : وإن اختلفوا في بيت واحد حد الرجل والمرأة . ومعناه أن يشهد كل اثنين على الزنا في زاوية وهذا ) أعني حد الرجل والمرأة مع هذا الاختلاف ( استحسان . والقياس أن لا يحدوا ) لاختلاف المكان حقيقة ، وبه يختلف الفعل المشهود به فتصير كالتي قبلها من البلدين والدارين ، والقياس قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وجه الاستحسان أنهم اتفقوا على فعل واحد حيث نسبوه إلى بيت واحد صغير إذ الكلام فيه بخلاف الكبير ، وبعد ذلك تعيينهم زواياه واختلافهم فيها لا يوجب تعدد الفعل لأن البيت إذا [ ص: 287 ] كان صغيرا والفعل وسطه فكل من كان في جهة يظن أنه إليه أقرب فيقول : إنه في الزاوية التي تليه ، بخلاف الكبير فإنه لا يحتمل هذا فكان كالدارين ، فكان اختلافهم صورة لا حقيقة أو حقيقة والفعل واحد ، بأن كان ابتداء الفعل في زاوية ثم صار إلى أخرى بتحركهما عند الفعل . وأما ما قيل فإنهم اختلفوا فيما لم يكلفوا نقله فليس بجيد لأن ذلك أيضا قائم في البلدتين . نعم إنما هم مكلفون بأن يقولوا مثلا في دار الإسلام فالوجه ما اقتصرنا عليه . فإن قيل : هذا توفيق لإقامة الحد وهو احتياط في الإقامة والواجب درؤه . أجيب بأن التوفيق مشروع صيانة للقضاء عن التعطيل ، فإنه لو شهد أربعة على رجل بالزنا بفلانة قبلوا مع احتمال شهادة كل منهم على زناها في غير الوقت ، وقبوله مبني على اعتبار شهادة كل منهم على نفس الزنا الذي شهد به الآخر ، وإن لم ينص عليه في شهادته . فإن قيل : الاختلاف في مسألتنا منصوص عليه وفي هذه مسكوت عنه . أجيب بأن التوفيق مشروع في كل من الاختلاف المنصوص والمسكوت . ومن الأول ما إذا اختلفوا في الطول والقصر أو في السمن والهزال أو في أنها بيضاء أو سمراء أو عليها ثوب أحمر أو أسود تقبل في كل ذلك . وقد استشكل على هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيما إذا شهدوا ، فاختلفوا في الإكراه والطواعية ، فإن هذا التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل كرها وانتهاؤه طواعية .
قال في الكافي : يمكن أن يجاب عنه بأن ابتداء الفعل كرها إذا كان عن إكراه لا يوجب الحد ، فبالنظر إلى الابتداء لا يجب وبالنظر إلى الانتهاء يجب ، فلا يجب بالشك ، وهنا بالنظر إلى الزاويتين يجب فافترقا